سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٠ - القبس الثاني في اللواط و السحق و القيادة
المسألة ٩: للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة
أو رفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه.
المسألة ١٠: لو تكرر الزنا
فان كان موجبه مما لا يقبل التكرار كالقتل و الرجم فلا إشكال في عدم التكرار و إلا فان كان بعد إقامة الحد فلا إشكال في التكرار مطلقا و إن كان قبله فان اختلف الحد كالرجم و الجلد تكرر و إلا كفى حد واحد ثمّ إن تكرر و كان حرا قتل في الرابعة و إن كان مملوكا قتل في التاسعة.
المسألة ١١: لا كفالة في حد
و لا تأخير إلا لعذر و لا شفاعة في إسقاطه.
القبس الثاني: في اللواط و السحق و القيادة
و النظر في طرق الإثبات و مقدار الحد اما طرق الإثبات فهي في اللواط و السحق مثلها في الزنا فيثبتان بعلم الحاكم و الإقرار و البينة بشرائطهما عدا انه لا يقبل فيهما إلا أربعة رجال و أما القيادة فتثبت بالعلم و الإقرار مرتين و بشهادة عدلين و أما الحد فهو في اللواط مع الايقاب القتل اما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق و يجوز الجمع بين اثنين منها أحدهما الحريق فيقتل بالسيف مثلا ثمّ يحرق و كذا لو كان الفاعل كافرا و المفعول مسلما فانه يقتل الفاعل و لو لم يوقب و مع عدم الايقاب و كون الفاعل مسلما فالجلد كاملا و لو تكرر الحد قتل في الرابعة و أما التقبيل بشهوة ففيه التعزير من دون تقدير و في اجتماع الذكرين تحت إزار واحد مجردين التعزير من ثلثين سوطا إلى تسعة و تسعين و يستوي في هذا الحد قتلا أو جلدا الفاعل و المفعول حرين كانا أو عبدين أو مختلفين مسلمين أو كافرين أو مختلفين محصنين أو غير محصنين أو مختلفين إذا كانا كاملين بالبلوغ و العقل و الاختيار و لو اختلفا حد الكامل و عزر الناقص و لو ادعى العبد الإكراه درئ عنه الحد (و في السحق) الجلد كاملا للفاعلة و المفعولة حرتين أو امتين أو مختلفتين مسلمتين أو كافرتين أو مختلفتين محصنتين أو غير محصنتين أو مختلفتين مع الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و لو اختلفتا حدت الكاملة و عزرت الناقصة و لو ادعت الأمة اكراه مولاتها درئ الحد و لو تكرر الحد فالقتل في الرابعة (و في القيادة) الجلد خمساً و سبعين جلدة و يحلق