سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٢ - المسألة ٧ المحلى بأحد النقدين من السيوف و المراكب و غيرهما يباع بالآخر
الفرع الرابع: لو كانا غير معينين فظهر من غير الجنس
فان تفرقا بطل و إلا كان له المطالبة بالبدل و لو اختص ذلك بالبعض اختص بالحكم و لو ظهر بهما مع كونهما من الجنس فله الرد و الإمساك مع الارش إذا اختلف جنسهما و مجانا إذا اتحد حذراً من الربا و له المطالبة بالبدل و إن تفرقا.
الفرع الخامس: الدراهم المغشوشة يجوز اتفاقها بالشراء بها و غيره إذا تداولت المعاملة بها بين الناس
و إلا فلا بد من بيان حالها (إذا كانت من سكة السلطان و إلا حرمت المعاملة بها).
المقام الثالث: فيما يلحقهما باعتبار كونهما من الربويات
(و فيه مسائل):
المسألة ١: لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد و إن تقابضا
و يجوز في الجنسين و يستوي المصوغ و المكسور و جيد الجوهر و رديه.
المسألة ٢: إذا كان في الفضة غش مجهول
لم تبع إلا بالذهب أو جنس غيرهما و كذا الذهب و لو علم بيع بجنسه بزيادة تقابل الغش.
المسألة ٣: لا يبع تراب معدن الفضة و يباع بالذهب
و كذا معدن الذهب لا يباع بالذهب و يباع بالفضة و لو جمعا في صفقة بيعا بالفضة و الذهب معاً.
المسألة ٤: لو باعه درهماً بدرهم بشرط صياغة خاتم
بطل و لو عكس بأن اجره على الصياغة بشرط بيع الدرهم بدرهم صح.
المسألة ٥: يباع جوهر الرصاص و النحاس بالذهب أو الفضة
و إن كان فيهما يسير من ذلك إذا كان بمنزلة المعدوم فلا يجري حكم الربا و لا الصرف.
المسألة ٦: الأواني المصوغة من النقدين تباع بهما مطلقاً
و بأحدهما بشرط زيادته على جنسه لتقع الزيادة في قبال الجنس الآخر علم بقدر كل واحد منهما أم لا أمكن تخليص أحدهما عن الآخر أم لا باعها بالأقل مما فيها من النقدين أم الأكثر (أما المصوغة من أحدهما فلا تباع إلا بمخالفه أو بمساويه منها).
المسألة ٧: المحلى بأحد النقدين من السيوف و المراكب و غيرهما يباع بالآخر
و بغيرهما مطلقاً و بالجنس مع الضميمة.