سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٨ - (سابعها) الضغث المشتمل على العدد المعتبر
لو زنت المحصنة بالكبير و لو مجنونا رجمت بعد الجلد و الشاب و الشابة و الشيخ و الشيخة في ذلك سواء و هنا مسائل:
المسألة ١: حيث يجتمع الجلد و الرجم يبدأ بالجلد
و يدفن المرجوم إلى حقويه و الحقو بالفتح مشد الازار و المرأة إلى صدرها و لو فر أحدهما فان ثبت الحد بالبينة اعيد و اقيم عليه الحد و إن ثبت بالاقرار لا يعاد و إن لم يصبه شيء من الحجر.
المسألة ٢: لا يكفي القتل عن الرجل و لا الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه
لعدم صدق الرجم بل ينبغي أن تكون الأحجار معتدلة لا صغارا جداً توجب طول تعذيبه و لا كبارا توجب سرعة اتلافه و حيث يثبت الحد بالبينة يبدأ برجمه الشهود و حيث يثبت بالاقرار يبدأ الإمام أو نائبه و لا يرجمه من عليه لله حد.
المسألة ٣: المرجوم يؤمر حيا بالاغتسال و التكفين و التحنيط
فان فعل اجتزى بهما بعد موته فيصلي عليه و يدفن و إلا فعلت اجمع بعد الموت.
(ثالثها) الجلد خاصة مائة سوط
و هو حد المحصن بفتح الصاد إذا زنى بصبية أو مجنونة و حد المحصنة إذا زنت بصبي لم يبلغ و لو زنت بمجنون بالغ فعليها الجلد و الرجم كما مر.
(رابعها) الجلد كذلك مع حلق الرأس و النفي عن بلده عاما هلاليا
و هي حد الزاني الذكر الحر غير المحصن و لا حلق و لا نفي على المرأة.
(خامسها) الجلد خمسين سوطا
و هي حد المملوك و المملوكة مع الاحصان و عدمه و لا حلق و لا نفي عليهما.
(سادسها) الحد المبعض
و هو حد المبعض فانه يحد من حد الحر و الرق بقدر ما فيه من الحرية و الرقية.
(سابعها) الضغث المشتمل على العدد المعتبر
من مائة أو خمسين أو غيرهما و هو حد المريض إذا اقتضت المصلحة تعجيل حده.