سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٦ - (أما ما يخص البيع) فأمور
المسألة ٢: إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع
فإن جعل الثمن كلياً في الذمة ثمّ حاسبه به بما له في ذمته بعد العقد صح و كان استيفاء لا ثمن سلم و إن جعل الثمن نفس ماله عليه فقد قيل بالصحة أيضا لأنه لا يخلو من إشكال من جهة لزوم بيع الدين بالدين (القول بالصحة لا يخلو من قوة فيه و في الفرع الذي بعده) و أما إن كان للمشتري دين في ذمة غير البائع فجعله ثمناً في السلف فإن نافى القبض قبل التفرق بطل و إلا ففيه إشكال.
المسألة ٣: إذا دفع من غير الجنس الذي اسلم فيه و رضي الغريم صح
فان ساعره فهو و إلا احتسب بقيمته يوم القبض.
المسألة ٤: لو تعذر المسلم فيه أو تعسر
تخير المشتري بين الفسخ و الصبر.
المسألة ٥: لو دفع المبيع دون الصفة
لم يجب القبول و لو رضي لزم و لو دفعه بمثلها أو خير منها وجب فإن أبى قبض الحاكم و لو دفع أزيد من المقدار الذي عليه لم يجب و كذا إن دفعه قبل الأجل و لو دفعه بعده وجب
(و اما بيع الدين بالدين)
فالمراد منه هنا خصوص المؤجل بالمؤجل المسمى ببيع الكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كل من الغريمين صاحبه لأجل دينه و هو باطل قطعاً سواء كانا سابقين على العقد كما لو باع ديناً مؤجلًا له في ذمة عمر بدين مؤجل للمشتري في ذمة زيد أو كانا ثابتين بنفس العقد أو كانا مختلفين و أما باقي أقسام بيع الدين بالدين فستأتي في كتاب الدين.
ختام في أحكام البيع و لواحقه
و فيه مسائل:
المسألة الأولى: البيع لازم بالذات لا يفسخ إلا بالخيار أو الإقالة
- اما الخيار- فالنظر في اقسامه و مسقطاته و احكامه-
اما أقسامه- فمنها ما يخص البيع و منها ما يعم جميع المعاوضات.
(أما ما يخص البيع) فأمور: