سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٤ - (أما الموجب)
(و اما الحد)
فهو ثمانون جلدة و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر إذا كان متظاهرا بشربه و لا يحد حتى يفيق و لو تكرر الحد قتل في الرابعة و لو شرب مراراً و لم يحد فواحد و لو تاب قبل قيام البينة سقط و لا يسقط بعدها و لو اقر ثمّ تاب تخير الإمام و يضرب عاريا مستور العورة على ظهره و كتفيه و سائر جسده و يتقي وجهه و فرجه و مقاتله.
(و أما الأحكام)
ففيها مسائل:
المسألة ١: لو شهد واحد بشربها و الآخر بقيئها حد
و كذا لو شهدا معا بقيئها.
المسألة ٢: من شربها مستحلا
فان كان عن فطرة قتل و إن كان عن ملة استتيب فان تاب حد و إلا قتل و لو باعها مستحلا استتيب عن فطرة كان أو ملة فان تاب و إلا قتل و لا قتل على المرأة مطلقاً حتى لو لم تتب و لو باعها غير مستحل عزر و لا يقتل مستحل غيرها من المسكرات شربا أو بيعاً و إن حرمت بل يحد إذا شرب و يعزر إذا باع.
المسألة ٣: كل من استحل ما علم بالضرورة تحريمه كالميتة و لحم الخنزير و نحوهما استتيب
فان تاب و إلا قتل و لو تناوله غير مستحل عزر.
المسألة ٤: من قتله الحد أو التعزير فهدر
و لو بان فسق الشهود ففي بيت المال.
القبس الخامس: في حد السرقة
و النظر في الموجب و الحد و الأحكام.
(أما الموجب)
فهو سرقة البالغ العاقل المختار مباشرة أو تسبيبا من غير شبهة ملك أو استحقاق من الحرز بعد هتكه سراً ربع دينار أو قيمته من غير مال ولده و لا سيده غير مأكول في عام مجاعة فلا قطع على الصبي و المجنون و يؤدبان و لا على المكره و لا تأديب و لا مع توهم الملك أو الحل فلو سرق الشريك ما يظنه نصيبا فما زاد فلا قطع و كذا في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة و لا على من سرق من غير حرز و يعتبر اتحاده فلو اخرج النصاب من حرزين لم يقطع إلا أن يشملهما ثالث و لا من حرز بعد أن هتكه غيره بان فتح قفله أو بابه أو نقب جداره و لو تشاركا في الهتك فاخرج أحدهما المال قطع المخرج خاصة و لو اخرجاه (إذا بلغ ما اخرجه كل واحد