سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٥ - المسألة ٧ الصادم يضمن في ماله دية المصدوم
لقطع لكن كان اصل الختان مضراً به فمات بسببه ففي الضمان مع الإذن من وليه إشكال.
المسألة ٢: النائم غير الظئر يضمن في مال العاقلة ما يجنيه
بانقلابه أو بحركته على وجه يستند الإتلاف إليه في نفس أو طرف و أما الظئر فان ظأرت من الفقر فكذلك و إن ظأرت للعز و الفخر فالضمان عليها لا على عاقلتها.
المسألة ٣: الضرب للتأديب إذا اتفق الموت فيه موجب للضمان في ماله
حتى من الزوج للزوجة أو من الأب أو الجد أو وصيهما للطفل أو المجنون و إن استشكل فيه بعض من حيث كونه من التعزير السائغ فلا يستعقب ضماناً.
المسألة ٤: من حمل على رأسه متاعاً فكسره أو أصاب به إنساناً فقتله أو جرحه
ضمن جنايته عليه و على المصاب في ماله.
المسألة ٥: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضماً فماتت
ضمن الدية في ماله و كذا الزوجة.
المسألة ٦: الصائح بالطفل أو المجنون أو المريض مطلقا أو الصحيح على غفلة يضمن في ماله.
المسألة ٧: الصادم يضمن في ماله دية المصدوم
و لو مات الصادم فهدر إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع و لو وقف في موضع ليس له الوقوف فيه ضمن الصادم إذا لم يكن له مندوحة في العدول عنه كالطريق الضيق و لو تصادم حران فلورثة كل منهما نصف ديته و يسقط النصف و لو كانا فارسين كان على كل منهما مضافا إلى نصف الدية نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم و يقع التقاص في الدية و القيمة و يرجع صاحب الفضل و لو كانا عبدين بالغين فهدر و لو قال الرامي حذار أو ما في معناها مع سماع المجني عليه و تمكنه من الحذر فلا ضمان فقد أعذر من حذر و لو لم يقلها أو قالها في وقت لا يتمكن المرمى من الحذر أو لم يسمعها فالدية على العاقلة.