سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٥ - (فأما الواجب)
(الرابع) الجهل بتاريخ موتهما فلو علم بتاريخ موت أحدهما ورثه الآخر حسب.
المسألة ٩: المسلمون لا يتوارثون بالسبب الفاسد قطعاً و يتوارثون بالنسب الفاسد إذا كان من شبهة و نحوها كما مر و أما المجوس و نحوهم ممن يتدين بجواز نكاح المحارم و نحوه فيتوارثون بما عندهم من السبب و النسب و إن كانا فاسدين فلو نكح واحد منهم أمه ورثت نصيب الزوجة و نصيب الأم نعم لو اجتمع السببان و كان أحدهما مانعا للآخر ورث من جهة المانع حسب كبنت هي كبنت بنت فانها ترث من نصيب البنت خاصة.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب العاشر في القضاء
و النظر في الأهلية و الوظائف و الدعوى و الموازين و اللواحق فهنا مصابيح:
المصباح الأول القضاء
منصب الإمام أو منصوبه بالخصوص أو العموم فينفذ في الغيبة قضاء نائبه العام و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتيا من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الذكورة و الحرية و طهارة المولد و الاجتهاد فمن عدل عنه اختيارا إلى قضاة الجور عصى و ما يأخذه بحكمهم سحت و إن كان حقه ثابتاً و قاضي التحكيم لا موضوع له في الغيبة لأنه إن كان مجتهداً نفذ حكمه و لو بغير تحكيم و إلا لم ينفذ و لو معه.
المصباح الثاني وظائف الحاكم
فيها الواجب و الحرام و الندب و المكروه.
(فأما الواجب)
فالمساواة بين لخصمين المسلمين في الكلام و السلام و الجلوس و الجلوس و القيام و المكان و النظر و غيرها من انواع الاكرام حتى طلاقة الوجه و الانصات و نحوهما و لو كان أحدهما كافرا جاز تفضيل المسلم عليه حتى في رفعه عليه