سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٤ - المسألة ٢ المرأة تساوي الرجل في الطرف دية و قصاصا
فاضل ديته و يقتل الذمي بمثله و بالذمية و إن اختلفت ملتهما كاليهودي و النصراني و يرد أولياؤها عليه فاضل ديته عن ديتها و هو نصف ديته و الذمية بمثلها و بالذمي و لا رد كالمسلمة إذا قتلت بالمسلم و لو اسلم أو اسلمت بعد القتل فلا قود و تثبت الدية ما لم يكن المقتول حربيا و إلا فلا قود و لا دية و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى اولياء المقتول إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه و لا يسترق أولاده الصغار و لو اسلم بعد القتل فكالمسلم يقتل و لا يسترق و لو قتل خطأ لزمته الدية في ماله فان لم يكن له مال فعاقلته الإمام دون أهله و ولد الزنا إذا بلغ عاقلا و اظهر الإسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة و يقتل الذمي بالمرتد فطريا أم ملياً و المرتد بالذمي كذلك و لو رجع الملي إلى الإسلام فلا قود و تثبت الدية.
(السابع) الحرية في المجني عليه إذا كان الجاني حراً
فانهما أما ان يتساويا في الحرية أو الرقية أو يختلفا فتارة يكون الجاني حراً و المجني عليه رقا و أخرى بالعكس فالصور أربع:
الصورة الأولى: ما إذا تساويا في الحرية
و فيها مسائل:
المسألة ١: يقاد الحر بالحر و الحرة بالحرة مطلقا
حتى كامل الأطراف و الحواس بناقصها و حتى الصحيح بالمريض و لو مشرفا على الهلاك و الكبير بالصغير و لو مولودا في الحال و الشريف بالوضيع و هكذا و يقاد الحر بالحرة و يرد وليها عليه نصف ديته لأن ديته ضعف ديتها و بالخنثى مع رد ربع الدية على الحر و الخنثى بالمراة مع رد الربع عليه و تقاد الحرة بالحر و لا يرد اولياؤها على الحر شيئا على الأقوى و تقاد المرأة بالخنثى و لا رد و الخنثى بالرجل كذلك.
المسألة ٢: المرأة تساوي الرجل في الطرف دية و قصاصا
من غير رد حتى يبلغ ثلث دية الحر فما زاد بجناية واحدة فترجع إلى النصف و مع تعدد الجنايات تلحظ كل واحدة في نفسها فلو قطع منها ثلاثة أصابع فما دون استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد مطلقا و لو قطع أربعا فما زاد فان كان بضربة واحدة تخيرت بين استيفاء مثلها قصاصا بعد رد دية إصبعين أو بين قطع إصبعين حسب و لو طلبت الدية فليس لها