سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣١ - القبس الأول في موجباته الإرث
المسألة ٢: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه
و ما يحدث من منافعه و ما يزداد في قيمته لزيادة صفة فيه.
المسألة ٣: المشتري من الغاصب يجب عليه رد العين إلى مالكها ان كانت موجودة
و بدلها من مثل أو قيمة إن كانت تالفة و يرجع هو على الغاصب بالثمن سواء كان جاهلا بالغصب أو عالما به و سواء كانت عينه موجودة فيرجع بها أو تالفة فيبدلها و أما الغرامات الأخر فان كان عالماً لم يرجع و إن كان جاهلا رجع سواء حصل له في مقابلها عوض كعوض الثمرة و أجرة السكنى أو لم يحصل كقيمة الولد و ما غرمه في بناء أو غرس أو وكالة و دلالة أو أجرة القبالة و نحوها حتى زيادة القيمة عن الثمن أو تلفت العين في يده و يرجع بها عليه.
المسألة ٤: لو زرع الغاصب الحب فنبت أو احضن البيض فافرخ
فالزرع و الفرخ للمالك و لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس له و عليه أجرة الأرض و لصاحبها إزالة الزرع و الغرس و الزامه طم الحفر و الارش لو نقصت و لو بذل صاحبها قيمة الغرس أو الزرع لم تجب اجابته.
المسألة ٥: لو اختلفا في القيمة
حلف الغاصب و لو اختلفا في الرد حلف المالك.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب التاسع في الميراث
و النظر في المقدمات و المقاصد و اللواحق فهنا مصابيح:
المصباح الأول في المقدمات
و فيه قبسات:
القبس الأول: في موجباته الإرث
أما بنسب أو سبب و النسب هو الاتصال بالولادة على الوجه الشرعي فلا ارث بالزنا بخلاف الشبهة و الوطء الغير المحرم لإكراه أو جنون أو صغر و نكاح أهل الملل الفاسدة و السبب زوجية و ولاء بعتق و منه ولاء ارباب الزكاة للعبد المشترى منها أو ضمان جريرة أو امامة و الولاء مترتب على النسب