سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٥ - المسألة ٤ كلما فيه من الرجل الحر ديته
(و الهاشمة) و هي التي تهشم العظم أي تكسره و فيها عشرة ابعرة.
(و المنقلة) بتشديد القاف مكسورة و هي التي تحوج إلى نقل العظم و فيها خمسة عشر بعيراً.
(و المأمومة) و هي التي تصل إلى أم الدماغ و فيها ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيرا و ثلث بعير و كذا.
(الجائفة) و هي التي تبلغ إلى الجوف و في (النافذة) في الانف ثلث الدية فان صلح فخمس و في النافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز عشر الدية إن صلحت و إلا فسدس و في شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهما و لو برأت فالخمس و في الواحدة ثلث ديتها و مع البرء فخمس ديتها و في النافذة في شيء من أطراف الرجل الحر مائة دينار إذا كان ذلك الطرف مما فيه الدية كاملة أو زادت ديته على المائة اما لو نقصت ديته عن ذلك فالحكومة و اما العبد فتثبت فيه بنسبة قيمته إلى دية الحر و أما المرأة ففي كونها كالرجل أو على النصف منه أو الحكومة وجوه و الاحوط الصلح بالتراضي و هنا مسائل:
المسألة ١: في احمرار الوجه بالجناية من لطمة و شبهها دينار و نصف
و في اخضراره بها ثلاثة و في اسوداده ستة و لو كانت في البدن فعلى النصف.
المسألة ٢: كل عضو له دية مقدرة
ففي شلله ثلثا ديته و في قطعه بعد الشلل الثلث الآخر.
المسألة ٣: دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء
و في البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ففي حارصة اليد نصف بعير و فيها في انملة ابهامها نصف عشرة و هكذا لأن في الرأس دية كاملة و في اليد نصف الدية فالنسبة فيهما نصف.
المسألة ٤: كلما فيه من الرجل الحر ديته
ففيه من المرأة ديتها و من الذمي ديته و من العبد قيمته و كلما فيه من الرجل الحر مقدر يضاف إلى الدية فهو من المرأة بنسبة ديتها فما فيه من الرجل نصف ديته ففيه من المرأة نصف ديتها و من الذمي كذلك و من العبد بنسبة قيمته.