سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٨ - (رابعها) في كيفية الثبوت
المصباح الثاني مقاديرها
و فيه قبسات:
القبس الأول: في دية النفس
و هي في الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو الف شاة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو الف دينار و هي خمسمائة ليرة عثمانية أو عشرة آلاف درهم و لا فرق في ذلك بين العمد و قسيميه إلا من جهات.
(أحدها) فيمن تجب عليه
فانها في العمد و شبهه على الجاني و في الخطأ على عاقلته.
(ثانيها) في الاجل
فانها في العمد تستوفي في سنة لا تؤخر عنها إلا برضى المستحق و في شبهه في سنتين عند آخر كل سنة نصفها و في الخطأ في ثلاث سنين كل سنة ثلث و مبدأها في الكل من حين الوجوب لا من حين حكم الحاكم.
(ثالثها) في اسنان الإبل
فانها في العمد مسان و هي ما دخل في السنة السادسة و في شبهه أربع و ثلاثون منها ثنية طروقة الفحل سنها خمس فصاعدا و ثلاث و ثلاثون حقة سنها ثلاث سنين فصاعدا و ثلاث و ثلاثون بنت لبون سنها سنتان فصاعدا و في الخطأ عشرون بنت مخاض هي و ما استكملت حولها و دخلت في الثاني و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة.
(رابعها) في كيفية الثبوت
فانها لا تثبت في العمد إلا بالتراضي بخلاف قسيميه فانها ثابتة فيهما بالأصل و لو قتل في الشهر الحرام و هو أحد الأربعة الحرم ذي القعدة و ذي الحجة و محرم و رجب ثلاثة سرد و واحد فرد أو في البلد الحرام زيد عليه ثلث الدية تغليظاً و دية المرأة على النصف من ذلك و الخنثى ثلاثة ارباعه و كذا الجراحات و الأطراف في المرأة على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية فتتساويان و دية الذمي ثمانمائة درهم و دية الذمية نصفها و تتساوى دية الرجل منهم و المرأة في الجراحات و الأطراف إلى أن يبلغ ثلث الدية فينتصف كالمسلم و دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية