سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٦ - المسألة ١ لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم
الرابع: الرق
فلا ينفذ تصرف المملوك بدون اذن مولاه لا في المال و لا في غيره سواء احلنا ملكه أو قلنا به عدا الطلاق فانه بيد من اخذ بالساق فينفذ و لو كره المولى.
الخامس: مرض الموت
فانه مانع عن نفوذ المنجزات المجانية فيما زاد عن الثلث إلا باجازة الورثة على رأي و إن كان الأقوى خلافه و انها كغيرها من منجزاته نافذة من الأصل من دون وقوف على إجازة الورثة و عليه فاللازم عدم عد المرض من أسباب الحجر فان الوصية بما يزيد على الثلث و إن كانت غير نافذة لكن ذلك لا يختص بالمريض بل يجري في الصحيح و المريض في مرض الموت و غيره.
السادس: الفلس
و هو سبب في الحجر بشروط أربعة:
(الأول) ثبوت ديونه عند الحاكم.
(الثاني) قصور أمواله عنها فلو ساوتها أو زادت فلا حجر و يحتسب من جملة أمواله معوضات الديون و أمواله المؤجلة إذا كانت على مؤسرين دون ما إذا كانت على معسرين أو على من لا يتمكن من الاستيفاء منهم و دون أمواله المغصوبة و ما يستثنى في الدين.
(الثالث) حلولها فلا حجر مع التأجيل و إن لم يف بها ماله لو حلت و يكفي حلول مقدار تقصر عنه أمواله كما يخفي ثبوت ذلك المقدار عند الحاكم.
(الرابع) التماس اربابها الحجر فليس للحاكم التبرع بدون ذلك و إن سئل هو الحجر على نفسه و لو التمس ذلك بعضهم فإن كان دينه يزيد على أمواله جاز الحجر و عم لغيره من ذي الدين الحال و إلا فلا.
(و اما احكامه)
ففيها مسائل:
المسألة ١: لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم
فإذا حجر عليه بطلت تصرفاته الابتدائية المنافية لحق الغرماء في أمواله الموجودة حال الحجر ما دام الحجر باقيا سواء تعلقت بعين أو دين أو منفعة و سواء كانت بعرض كالبيع و الإجارة أو بغير عوض كالعتق و الهبة دون التصرف الغير الابتدائي كالفسخ أو الإجازة بخيار في بيع سابق فانه نافذ سواء وافق غبطة الغرماء أم لا في خيار العيب و غيره فان حق الغرماء قد