سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٢ - المسألة ٢ العيب هو النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه و بين الكمال
تتحقق بنفس الاشتراط و لا يصح اشتراط كون المرأة زوجة أو كون الزوجة مطلقة بدون إيجاد سببهما.
الثالث: أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين
كإعتاق العبد و خياطة الثوب و طلاق الزوجة و تزويج المرأة و نحوها و هذا يجب على المشروط عليه تكليفاً للوفاء به فإن أبى اجبر فان تعذر فالخيار و لا ارش.
المسألة ٣: الشرط و إن كان له قسط من الثمن لكن لا يتوزع عليه الثمن
فليس مع فواته إلا الخيار بين الفسخ و الإمضاء بتمام الثمن إلا إذا تضمن الشرط جزءً من المبيع حقيقة كما إذا باع أرضا أو ثوباً أو صبرة على أن تكون كذا ذراعاً أو صاعاً فإذا تبين الخلاف فان كان بالنقيصة فالمشتري بالخيار بين الفسخ و الامضاء بحصته من الثمن من دون فرق بين متفق الأجزاء و مختلفها و إن كان بالزيادة فان دلت القرائن على أن المراد اشتراط بلوغه هذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة فالكل للمشتري و لا خيار و أن أريد كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة و عليه من حيث عدم النقيصة كما هو الظاهر ففي كون الزيادة للبائع و يتخير المشتري للشركة أو أن الخيار للبائع بين الفسخ و الإجازة لمجموع الشيء بالثمن وجهان أقواهما الأول من دون فرق أيضا بين متفق الأجزاء و مختلفها.
المسألة ٤: الأقوى ان الشرط الفاسد غير مفسد إلا إذا أوجب خللا في شرائط العقد
كالشرط المجهول من حيث رجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين فيكون نفس البيع غرريا.
الثالث: خيار العيب
و فيه مسائل:
المسألة ١: إطلاق العقد يقضي السلامة لأصالتها
فلو شرطها كان مؤكداً فلا يثبت خيار غير خيار العيب.
المسألة ٢: العيب هو النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه و بين الكمال
فكلما زاد عن الخلقة الأصلية أو نقص فهو عيب عيناً كان أو صفة أوجب تفاوتا في القيمة بزيادة أو نقصان أم لا فالجنون و الجذام و البرص و القرن و العمى و العور و العشا و