سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٢ - المسألة ١١ لو دفع إلى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليشتري على نحو الوصاية
من ذكورية و غيرها موصياً به من الثلث مؤخراً له عن الواجبات و مقدماً له على المستحبات.
المسألة ٧: يحرم التفرقة بين الطفل ذكراً أو أنثى لزنا أو غيره و أمه النسبية قبل سبع سنين
و تبطل المعاملة الموجبة لذلك.
المسألة ٨: الأقوى إن الرق كلا أو بعضاً قناً أو متشبهاً بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولادة أو وصية بالعتق أو اشتراط في عقد لازم
مع توقفه على اجراء الصيغة لا يملك مستقلا في عرض مولاه لا عيناً و لا منفعة لا مستقراً و لا متزلزلًا لا فاضل الضريبة و لا ارش الجناية و لا ما ملكه مولاه و لا ما جعل له من زكاة أو نذور أو صدقات و لا غيرها و يملك جميع ذلك في طول مولاه فان العبد و ما يملك لمولاه فإذا اشتراه و كان له مال فما له للبائع إلا مع الشرط سواء علم به البائع أو جهله جنساً كان أو نقداً.
المسألة ٩: لو ظهر استحقاق الأمة بعد وطيها انتزعها المالك
و على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكراً و نصفه إن كانت ثيباً و لو حملت فعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيّاً و يرجع بذلك كله على البائع إن كان مغرورا من قبله لجهله بالغصب.
المسألة ١٠: يجوز شراء ما يسبيه الظالمون من دار الحرب و إن كان كله أو بعضه للامام
و كذا بنت الكافر أو أخته أو غيرهما من أقاربه و لا يجوز شراء ما يسرق من ارض الصلح فلو اشتراه جاهلا أو عالما رده إلى مالكه أو وكيله أو وارثه و إلا فإلى الحاكم و استعاد الثمن عيناً أو بدلا من البائع و يستسعى المملوك مطلقاً.
المسألة ١١: لو دفع إلى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليشتري على نحو الوصاية
لا الوكالة نسمة و يعتقها و يدفع إليها الباقي للحج عنه فمات الدافع فاشترى المأذون اباه أو غيره و اعتقه و دفع إليه الباقي للحج فحج فادعى كل من مولى المأذون و مولى المعتق و ورثته الدافع كون اثمن من ماله فان كان المملوك مأذوناً بالتجارة لمولاه و لغيره فالقول قوله بيمينه و إن كان مأذونا بالتجارة للمولى فقط فالقول قول مولاه بيمينه ما لم تقم بينة على الخلاف.