سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٥ - (أما الصيغة)
العقد و إذا كان الثمن مؤجلا اخذ الشفيع في الحال و بقي الثمن على اجله و الزم بكفيل على ايفاء الثمن في اجله إذا لم يكن ملياً.
(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل:
المسألة ١: الشفيع يأخذ من المشتري و دركه عليه.
المسألة ٢: الشفعة تورث كالمال لكن ليس للورثة إلا اخذ الجميع
فلو عفوا إلا واحداً اخذ الجميع أو ترك.
المسألة ٣: لا يمنع الخيار في العقد من الأخذ بالشفعة
كما لا يمنع الأخذ بها من اعماله فلو اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت.
المسألة ٤: لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة
فلو باع المشتري ذلك الشخص أو وهبه أو وقفه كان للشفيع ابطال ذلك كله و الأخذ بالشفعة.
مسألة ٥: لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن
فالقول قول المشتري بيمينه.
مسألة ٦: الشفعة تسقط بالاسقاط
فلو اذن في البيع معرضا عنها سقطت و كذا لو بارك أو شهد على نحو ظهر منه الاعراض.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب السابع في الإقرار
و هو أخبار عن حق سابق و النظر في الصيغة و توابعها و المقر له و المقر به و الاستثناء و تعقيب الإقرار بما ينافيه و الإقرار بالنسب.
(أما الصيغة)
فلا تخص لفظا بل يصح بالعربية و غيرها و بالاشارة و الكتابة و غيرهما و يتحقق بقوله له عندي كذا و هذا الشيء له أوله في ذمتي كذا و لو علقه بالمشيئة بطل مع اتصال الشرط و كذا لو علقه بشهادة الغير كأن قال إن شهد لك فلان فهو صادق اما لو قال إذا جاء رأس الشهر فله عليّ ألف أو بالعكس لزمه بخلاف ما لو قال إن قدم زيد و لو قال لي عليك الف فقال نعم أو اجل أو بلى أو انا مقر به لزمه بل