سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١ - مسألة ٩ لا تملك اللقطة بحول الحول
فان أجاز فهو و إلا ضمن و الا أبقاه أمانة و لا ضمان ما لم يفرط و بين دفعها إلى الحاكم الشرعي فيبرأ من الضمان رأسا.
مسألة ٣: إذا كانت اللقطة مما تفسد بالبقاء كالطعام و نحوه
تخير بين تقويمها على نفسه أو بيعها و حفظ ثمنها ثمّ التعريف أو دفعها إلى الحاكم و لو كانت مما يتلف على تطاول الاوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم المذكور بها عند خوف التلف و لو افتقر ابقاؤها إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف اصلحها ببعضه.
مسألة ٤: لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه كالحر
فلو اتلفها قبل التعريف أو بعده ضمن بعد عتقه و لا يجب على المالك انتزاعها منه و ان لم يكن امينا و يكفي في تملك المولى تعريف العبد.
مسألة ٥: لقطة غير الحرم أمانة في يد الملتقط في الحول و بعده
فلا يضمنها لو تلفت بغير تفريط ما لم ينو التملك فيضمن.
مسألة ٦: لا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا بالبينة أو الشاهد و اليمين
لا بالاوصاف و ان خفيت إلا إذا حصل القطع نعم الأوصاف كافية في جواز الدفع لا في وجوبه فلو دفع بها فاقام غيره بينة استعيدت منه فان تعذر ضمن الدافع و رجع على القابض.
مسألة ٧: ما يوجد في مفازة أو مدفونا في ارض لا مالك لها فهو لواجده
و لو وجده في ارض لها مالك و لو مدفونا عرفه المالك أو البائع فان عرفه و إلا فللواجد و كذا ما يجده في جوف الدابة و لو وجده في سمكه أخذه بلا تعريف.
مسألة ٨: ما وجده في صندوقه أو داره و شك فيه فهو له
إن لم يشاركه غيره في التصرف و إلا فلقطه.
مسألة ٩: لا تملك اللقطة بحول الحول
و إن عرفها ما لم ينو التملك.