سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٩ - المسألة ٤ من ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه
و افراز لا معاوضة و لا في باب الغرامات في التلف أو الإتلاف لانها تعاوض لا معاوضة و هكذا.
المسألة ٢: لا ربا بين الوالد و ولده
ذكراً أو أنثى في الوطي الصحيح دون الزنا في النسب دون الرضاع في الأب خاصة دون الأم و دون الجد و لو للأب و لا بين السيد و عبده و لا بين الزوج و زوجته دواماً و متعة و المطلقة رجعياً بحكمها و لا بين المسلم و الحربي سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام و بحكمه الناصبي دون الذمي و المعاهد و المخالف و سائر فرق الشيعة حتى المجبرة و الغلاة و يجوز في جميع ذلك لكل منهما اخذ الفضل من صاحبه و إعطائه له الا المسلم و الحربي فان الجائز اخذ المسلم للفضل حسب.
المسألة ٣: يجوز التخلص من الربا المعاوضة بالطرق التي ذكرها الفقهاء
فنعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال و هي كثيرة.
(فمنها) الضميمة من غير الجنس كما لو باع درهما و ديناراً بدرهمين أو دينارين أو دراهم و دنانير و لو جعل بدل الدرهم أو الدينار شيئاً من المتاع كالتمر و نحوه جاز و لا يشترط فيها ان تكون ذات وقع في قبال الزيادة فلو ضم ديناراً إلى الف درهم ثمناً لألفي درهم جاز.
(و منها) البيع المماثل و هبة الزائد عن غير شرط للهبة في البيع و الا حرم و لو شرط البيع في الهبة جاز.
(و منها) ما إذا تقارضا و تبارءا أو تواهبا من غير شرط و هكذا و يكفي في صحتها قصد حقائقها و لو للتخلص من الربا.
المسألة ٤: من ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه
و يعيد ما اخذ منه على مالكه ان وجده و الا فعلى وارثه فان جهله تصدق به عنه.