سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٣ - المسألة ١٥ كما يصح شراء العبد أو الأمة بجملتهما كذلك يصح شراء أجزائهما
المسألة ١٢: لا يجوز له وطي الأمة المشتركة بينه و بين غيره
فلو فعل من دون شبهة حد بنصيب شريكه و سقط عنه بمقدار نصيبه ثمّ إن حملت منه قومت عليه حصة شريكه و غرم اكثر الامرين من قيمتها يوم الوطي و ثمنها الذي اشتريت به و هل تقوم بمجرد الوطي قولان و لا يبعد كون الخيار للشريك في ذلك و ينعقد الولد حراً و لو كان عن زنا و على الواطي قيمة حصص الشركاء منه يوم سقوطه حيّاً و لا تدخل في ملك الواطي إلا بعد دفع القيمة فمنافعها قبل ذلك للجميع.
المسألة ١٣: إذا اشترى المملوكان المأذون لهما في التجارة كل واحد منهما صاحبه
فاما أن يكون الشراء لهما بناء على ملكية العبد أو لسيدهما فان كان لهما صح السابق و بطل اللاحق لعدم صحة تملك العبد لسيده فان اقترنا بان اتحد زمان الجزء الأخير من قبولهما بطلا و لو علم السبق و اللحوق و شك في تعيين السابق اقرع و كذا لو شك في السبق و الاقتران ثمّ في تعيين الأسبق فيقرع أولا على السبق و الاقتران فان خرجت على السبق اقرع على تعيين السابق و إن كان لسيدهما فان لم تكن الإذن مقيدة بكونهما مملوكين لهما صحا مطلقاً و إلا صح السابق و توقف اللاحق على الإجازة مع الاقتران أو الشك فيه يتوقفان معاً عليها.
المسألة ١٤: لا يجوز بيع عبد من عبدين أو أمة من أمتين أو إماء على نحو الفرد المردد
حتى مع التساوي في القيمة و الصفات بل و لا على نحو الكلي في المعين على إشكال و يجوز على نحو الكسر المشاع كما يجوز على نحو الكلي في الذمة بشرائه موصوفا بما يرفع عنه الجهالة حالًا و سلماً على الأقوى فلو باعه كذلك و دفع إليه عبدين أو أزيد للتخيير فابق أحدهما ضمنه بقيمته و طالب بما اشتراه و لو قيل بالتهاتر مع انطباق التالف على ما يستحقه لكان وجيهاً.
المسألة ١٥: كما يصح شراء العبد أو الأمة بجملتهما كذلك يصح شراء أجزائهما
لكن بشرطين:
(أحدهما) أن يكون الجزء مشاعاً لا معيناً كالرأس و اليد و إلا بطل.