سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٩ - المسألة ٥ إذا ثبت عليه الحق و كان قادراً على الأداء الزم به
(و اما الشاهد)
و اليمين فيثبت بهما كلما يثبت بشاهد و امرأتين و هو كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال دون غيره فيثبت بهما الدين و الغصب و عقود المعاوضات كالبيع و الصلح و الإجارة و الجناية الموجبة للدية كالخطإ و عمد الخطأ و قتل الوالد ولده و قتل الحر العبد و المسلم الكافر و كسر العظام و لو عن عمد و لا يثبت بهما الهلال و الحدود و القصاص و الطلاق و الرجعة و العتق و النسب و الوكالة و الوصية العهدية و العيوب في الرجل و المرأة و نحوها و لا بد من شهادة الشاهد و تعديله ثمّ اليمين فلو حلف قبلهما أو قبل أحدهما لغت و لو كان المدعون جماعة فعلى كل واحد يمين إذ لا يثبت لأحد بيمين غيره مال و الميزان إنما يتم بهما و بأحدهما فلو رجع الشاهد غرم النصف و لو رجع المدعي غرم الجميع.
المصباح الخامس في اللواحق
و فيه مسائل:
المسألة ١: لا يقضي على الغائب في حقوق الله و يقضي عليه في حقوق الناس مع قيام البينة
و يباع ماله في الدين و لا يدفع إلا بكفيل و هو على حجته.
المسألة ٢: لا يحكم الحاكم بحكم حاكم آخر
بل ينفذه و يمضيه.
المسألة ٣: من انفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه
قضي له به.
المسألة ٤: الحق إن كان عقوبة لا يستوفي إلا باذن الحاكم
حتى مع تبين الحال و لو بالاقرار و لو كان مالا فان كان عينا فله انتزاعها بدون مراجعة الحاكم مع وضوح انها له أو اقرار ذي اليد بذلك بل يجوز قهره على ذلك و لو بمساعدة ظالم بل و لو استلزم تصرفاً في ماله ما لم يثر فتنة و إن كان ديناً فان كان مقراً باذلا لم تجز المقاصة من ماله بدون اذنه و إن كان جاحداً أو مماطلا جاز حتى مع البينة و القدرة على إثباته من جنس الحق و غيره في الوديعة و غيرها (كل هذا محل نظر و لا بد من إذن حاكم الشرع).
المسألة ٥: إذا ثبت عليه الحق و كان قادراً على الأداء الزم به
فان امتنع حبس مع التماس الخصم و ان ادعي الإعسار فان علم الحاكم صدقه أو صدقه أو خصمه فنظرة