سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤١ - الثاني أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل
الذي يعتبر عدم مخالفة الشرط له هو ما ثبت على نحو لا يتغير بالعناوين الطارية كالشرط و النذر و أمر الوالد و نحوها كالمحرمات و الواجبات دون ما يقبل التغير بذلك لتغير موضوعه به كأكثر المباحات.
الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى ذات العقد و حقيقته
بحيث يعود عليه بالنقض كالبيع بشرط عدم الملك أو عدم التصرف بالمبيع أصلا أو التزويج بشرط عدم الاستمتاع بالزوجة أصلا حتى النظر و نحو ذلك مما يوجب نفي الآثار المقومة لحقيقة العقد عرفا أو شرعا و لا بأس بما ينافي اطلاقه لا حقيقته كالبيع بشرط العتق عن البائع أو المشتري أو مطلقاً و الوقف و البيع و لو على البائع أو عدم العتق و الوقف أو البيع أو الهبة مطلقا أو خاصا أو عدم الوطي في الأمة و الشركة أو المضاربة بشرط كون الربح بينهما و الخسران على أحدهما و التزويج بشرط عدم إخراج الزوجة من بلدها و هكذا.
السادس: أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع
لأن للشرط قسطاً من الثمن و هو في الحقيقة كالجزء من العوضين.
السابع: أن يكون مشترطا في ضمن العقد
فالشرط الابتدائي كالوعد لا يجب الوفاء به و إن استحب و التواطي السابق لا اثر له و إن وقع العقد مبنياً عليه إلا إذا توجه الإنشاء إليه بذكره في العقد و لو إجمالا كأن يقول بعتك على ما ذكر و نحوه.
المسألة ٢: الشرط يقع على انحاء:
الأول: أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي
ككون العبد كاتبا و الجارية حاملا و نحوهما و لا حكم لهذا إلا الخيار مع تبين فقده إذ لا يعقل تحصيله ليتأتى الوجوب التكليفي بالوفاء به.
الثاني: أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل
كاشتراط تملك عين خاصة و انعتاق مملوك خاص و نحوهما على أن يكون المراد حصول تلك الغاية بنفس الاشتراط و هذا الأقوى صحته إلا فيما علم من الشرع توقفه على سبب خاص كالزوجية و الطلاق و نحوهما فيصح اشتراط الوكالة و الوصاية و الملكية و الصدقة و نحوها و