سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٤ - المسألة ١٩ قد سبق ان العين التي للمستأجر في يد الأجير كالعين التي للمؤجر في يد المستأجر أمانة مالكية
ببعضه أولا و الأخبار الناهية عن ذلك الا بغير جنس الأجرة أو إحداث حدث محمولة على الكراهة.
المسألة ١٤: إذا ستؤجر لعمل لا بشرط المباشرة
جاز تبرع الغير عنه و تفرغ ذمته بذلك و يستحق المسمى و لو أتى به لا بقصد النيابة عنه انفسخت الإجارة لفوات المحل و لم يستحق شيئا.
المسألة ١٥: لو استأجر أجيرا لعمل معين أو دابة لحمل متاع معين فاستوفى غيره
لزمه أجرة المثل لما استوفاه و المسمى لما استحقه و لم يستوفه إلا إذا كان الذي استوفاه مما لا يصح اخذ الأجرة عليه كالمحرم و لو اجر نفسه لعمل معين في زمان معين فاشتغل للمستأجر بغيره عن عمد أو اشتباه لم يستحق شيئا و لو اجر دابة لحمل متاع زيد فحملها متاع عمرو لم يستحق أجرة لا على زيد و لا على عمرو و لو استأجر دابة معينة للركوب فاشتبه و ركب أخرى لزمه المسمى للاولى و أجرة المثل للثانية.
المسألة ١٦: لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من ذلك
و لو آجرها بالحنطة و الشعير في الذمة جاز سواء اشترط أداءها من زرع تلك الأرض أو لا و اما اجارتها بما عدا ذلك من الحبوب فيجوز مطلقا على الأقوى.
المسألة ١٧: يجوز الاستيجار لحيازة المباحات
كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء فيملك المستأجر بحيازة الأجير ما لم يقصد التملك له فيملكه و يضمن للمستأجر أجرة المثل عما فوته من المنفعة.
المسألة ١٨: إذا عمل للغير من دون اذنه
لم يستحق أجرة و كذا إذا عمل بإذنه قاصدا للمجانية و إن كان العامل من شأنه اخذ العوض و كان الإذن قاصدا إعطاءه و إن عمل باذنه قاصدا اخذ العوض استحقه و ان كان ممن ليس من شأنه اخذه و كان الإذن قاصدا عدمه بل و كذا لو عمل بقصده و لا بقصد عدمه لأصالة الاحترام في عمل المسلم و لو اختلفا في قصد المجانية و عدمها فالقول قول العامل بيمينه.
المسألة ١٩: قد سبق ان العين التي للمستأجر في يد الأجير كالعين التي للمؤجر في يد المستأجر أمانة مالكية
فلا تضمن مع التلف كلا أو بعضا الا بتعد أو تفريط أو شرط