سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٠ - (اما العقد)
سرجها و لجامها و نحوها إلا بشرط أو تعارف و كذا لا يدخل في بيع الحامل حملها إلا بذلك.
(المسألة الخامسة) في الكيل و الوزن إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المتعارف في بلد العقد لذلك المبيع أو الثمن إن اتحد
فإن تعدد فالاغلب فإن تساوت وجب التعيين فان لم يعين بطل البيع و أجرة الكيال و الوزن في المبيع على البائع و في الثمن على المشتري و اما الدلال فان باع فعلى البائع و إن ابتاع فعلى المشتري و إن جمع بينهما فعلى كل ما يخصه إذا كان مأذوناً و إلا فلا أجرة له و لا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط و لو اختلفا في التفريط و لا بينة فالقول قول الدلال بيمينه و كذا لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط.
الكتاب الثاني في القرض
الذي هو احب للصادق عليه السلام من الصدقة و الدرهم منه بثمانية عشر بل له بكل درهم اقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و إن رفق في طلبه تعدى على السراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب و لا عذاب و من اقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله من زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يرجع إليه و من اقرض قرضاً و ضرب له اجلا و لم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم و من شكي إليه اخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز و جل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين و النظر في العقد و المتعاقدين و ما يصح اقراضه و الأحكام.
(اما العقد)
فينشأ به تمليك العين بالضمان و لا بد فيه من ايجاب و قبول على حد غيره من العقود و يكفي اللفظ الدال على ذلك باحدى الدلالات العرفية و لو بالقرينة و تكفي اشارة الأخرس و كتابته و تجري فيه المعاطاة كما تجري في غيره و هو من العقود التي يعتبر فيها القبض فلا ارث فيها للعقد وحده ما لم ينظم إليه القبض كالهبة و الرهن و الوقف فلو جن المقرض أو اغمى عليه أو مات أو رجع فيه قبل