سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٤ - المسألة ١ قالوا الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً أو طرفاً
المسألة ٤: يجتنب قصاص الطرف في الحر الشديد و البرد الشديد
و يتوخى فيه اعتدال النهار و يجوز قبل الاندمال و إن كان الصبر إليه أولى حذراً من السراية المغيرة للحكم.
المسألة ٥: لا يضمن المقتص سراية القصاص ما لم يتعد حقه.
المسألة ٦: لو سرت الجناية في الطرف إلى النفس فمات دخل قصاصه في قصاصها قطعا
اما لو جنى على الطرف ثمّ على النفس فان كان بضربتين لم يدخل و إلا دخل.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب الرابع عشر في الديات
و النظر في موجباتها و مقاديرها و اللواحق فهنا مصابيح:
المصباح الأول في الموجبات
قد عرفت إن الجناية سواء كانت في نفس أو طرف أما عمد محض أو خطأ محض أو برزخ بينهما و إن العمد المحض يوجب القصاص و ما عداه يوجب الدية و إنها في الخطأ المحض على العاقلة و في الشبيهة بهما على الجاني و عرفت الفرق بين الأقسام الثلاثة و إن المدار في الجميع على استناد الجناية إلى الجاني من دون فرق بين انفراد المباشرة أو التسبيب أو اجتماعهما و هنا مسائل:
المسألة ١: قالوا الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً أو طرفاً
و إن احتاط و اجتهد و اذن المريض أو وليه و كان حاذقاً ماهراً في فنه علما و عملًا إلا إذا اخذ البراءة من المريض أو وليه قبل الفعل فلا ضمان لكن إنما يتم إذا كان مباشراً أو مسبباً اقوى أما إذا كان واصفاً حسب كأن يقول ان دواءك كذا و كذا أو الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني أو لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت مثل هذا الدواء فالأقوى عدم الضمان كما إن الضمان إنما هو فيما إذا افسدوا و لو خطأ كما في الرواية الواردة في الباب عن أمير المؤمنين عليه السلام انه ضمن ختاناً قطع حشفة غلام أم لو لم يتعد موضع