سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٨ - المسألة ١١ إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف
المسألة ٦: لو قال له الق متاعك في البحر و علي ضمانه صح
(على اشكال و ليس هو من الضمان المبحوث عنه في هذا الكتاب) سواء لخوف غرق السفينة أو غيره.
المسألة ٧: لو اختلف الغريم و المديون في اصل الضمان
فالقول قول الغريم بيمينه و لو اختلفا في اعسار الضامن و يساره حين الضمان أو في اشتراط خيار للمضمون له أو في صحة الضمان و فساده فالقول قول المديون بيمينه.
المسألة ٨: لو ادعى الغريم على شخص الضمان فأنكره
فعليه البينة و إلا فالقول قول خصمه بيمينه و كذا لو اتفقا على الضمان و اختلفا (الاتفاق على الضمان يقتضي الاعتراف بثبوت الدين في الجملة) في ثبوت الدين أو مقداره أو مقدار ما ضمن أو اشترط تعجيله أو تنقيص اجله إذا كان مؤجلا أو اشترط شيئاً زائداً على اصل الدين و لو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا أو زيادة اجله مع كونه مؤجلا أو وفاء أو إبراء للجميع أو البعض أو تقييده بكونه من مال معين بعد تلفه أو اشتراط خيار أو شيء على الغريم أو كونه الضمان بما يسوى اقل من الدين فالقول قول الغريم.
المسألة ٩: لو اختلف الضامن و المضمون عنه
في اذن أو وفاء الضامن أو وفاء الضامن أو مقدار الدين أو اشتراط شيء على المضمون عنه أو اشتراط الخيار للضامن فالقول قول المضمون عنه و لو اختلفا في اصل الضمان أو مقدار المضمون فالقول قول الضامن.
المسألة ١٠: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة
فليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكراً للاذن أو الدين نعم لو كان مدعياً للاذن في الأداء بلا ضمان و لم يكن منكراً لأصل الدين و كان المضمون عنه معترفا بالدين و الإذن في الضمان جاز الرجوع عليه و لو أنكر المضمون عنه الضمان أو الإذن فيه و ثبت عليه بالبينة جاز له الرجوع على الضامن مقاصة.
المسألة ١١: إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف
فليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا إذا صدقه في ذلك و تقبل شهادته له بالاداء مع عدم التهمة و تتحقق بكون الضامن معسرا و لم يعلم المضمون له أو أن يكون الضامن قد