سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٢ - المسألة ٦ لو احال المشتري البائع بالثمن على أجنبي أو احال البائع أجنبيا على المشتري ثمّ انكشف بطلان البيع
كالطعام أو قيميا كالعبد و الثوب و جواز اشتراط الفسخ لكل من المحيل و المحتال بل و المحال عليه إذا كان بريئا أو اختلف الحقان و تحقق الدور و الترامي فيها و غير ذلك و لو تبرع المحيل أو أجنبي عن المحال عليه أو ضمن عنه ضامن برضى المحتال برئت ذمته
و هنا مسائل:
المسألة ١: لو احال عليه فقبل و ادى ثمّ طالب المحيل بما اداه فادعى ثبوته في ذمته فأنكره
فالقول قوله بيمينه.
المسألة ٢: الظاهر منه ان حكم الحوالة حكم الضمان
في عدم جواز مطالبة المحال عليه إذا كان بريئا للمحيل إلا بعد الأداء و انه ليس له الرجوع الا بما اداه فلو ابرأه المحتال لم يرجع بشيء و لو وفاه أو صالحه الأقل فليس له إلا ذاك و هو لا يخلو عن اشكال فالاحوط الصلح و التراضي.
المسألة ٣: إذا احال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة
صح سواء كان قبل حلول النجم أو بعده و هل يتحرر العبد بقبوله للحوالة و لو قبل الأداء فلو اعتقه مولاه بطل أو لا يتحرر إلا بالاداء فيصح العتق و تبطل الكتابة وجهان.
المسألة ٤: لو باع السيد مكاتبه سلعة فاحاله بثمنها
صح و لو كان للمكاتب دين على أجنبي فاحال سيده عليه من مال الكتابة صح و ينعتق بذلك سواء ادى المحال عليه أم لا.
المسألة ٥: إذا اختلفا في ان الواقع كان حوالة أو وكالة
فالقول قول منكر الحوالة بيمينه سواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده.
المسألة ٦: لو احال المشتري البائع بالثمن على أجنبي أو احال البائع أجنبيا على المشتري ثمّ انكشف بطلان البيع
بطلت الحوالة لظهور عدم اشتغال ذمة المشتري للبائع و لو انفسخ باقالة أو خيار فلا بطلان لوقوعها في حال اشتغال ذمة المشتري فان الفسخ حل العقد من حينه لا من اصله فيكون كما لو تصرف أحد المبتاعين فيما انتقل إليه ثمّ حصل الفسخ و لا فرق بين ان يكون الانكشاف أو الفسخ حصل قبل القبض أو بعده و لا بين القول بان الحوالة استيفاء أو اعتياض على الأقوى.