سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٥ - (أما احكامها)
لنفسه لاشتراك كل منهما مع الأخرى في قتل أربع انفس و إن لم تلجه الروح فلا كفارة فيه و إنما عليهما كفارة قتل انفسهما فعليهما كفارتان.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المقصد الثالث في العقود
و فيه كتب
الكتاب الأول في عقد البيع
و فيه مصابيح:
المصباح الأول في أحكام التجارة و آدابها
(أما احكامها)
فتتأتى فيها الأحكام الخمسة فتجب إذا توقف واجب مطلق عليها كمعيشته و معيشة عياله الواجبي النفقة و نحوها بل الاحوط الاشتغال بها إذا توقف أداء الدين عليها و تستحب إذا توقف مستحب مطلق عليها كالتوسعة على عياله و نحوها و تباح إذا قصد بها الزيادة في المال حسب و نكره إذا اشتملت على وجه نهى الشرع عنه نهي تنزيه (اما الخوف) إفضاؤه إلى المحرم أو المكروه كاتخاذ الصرف حرفة فان فاعله لا يسلم من الربا و بيع الاكفان فانه يتمنى الوبا و بيع الطعام فانه يتمنى الغلاء و بيع الرقيق فان شر الناس من باع الناس و الصياغة فانه يذكر الدنيا و ينسى الآخرة و الذباحة فانها تسلب من قلبه الرحمة و بيع ما يكن لاهل الحرب كالخفين و الدرع فان فيه نوع ركون إليهم و مودة (و اما لضعته) كالحجامة إذا شرط الأجرة و كسب القابلة كذلك و لا بأس فيهما مع التجرد عن الشرط و الحياكة و ضراب الفحل و خصاء الحيوان و لا بأس بالختانة و خفض الجواري (و أما لتطرق الشبهة) ككسب الصبيان و من لا يتجنب المحارم في المال و من المكروه اخذ الأجرة على تعليم القرآن و نسخه و لا بأس بها على تعليم ما عدا ذلك من العلوم و الآداب و تحرم إذا اشتملت على وجه قبيح و هو أقسام: