سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٥ - المسألة ١ يجب رد العين أو بدلها
نصابا) معا قطعا و لا في الهاتك جهراً لا سراً أو الامين خان كالودعي و المستعير و لا فيما نقص عن ربع دينار ذهباً خالصاً مسكوكا بسكة المعاملة عيناً أو قيمة و لا من سرق من مال ولده و إن نزل و لو سرق الولد من مال والده قطع و كذا لو سرقت الأم من مال ولدها أو بالعكس و لا العبد إذا سرق من مال سيده و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها و لا من سرق المأكول كالخبز و اللحم و اشباههما في عام المجاعة و لا فرق بين إخراج المتاع من الحرز بمباشرته أو تسبيبه و إذا شده بحبل ثمّ جره من خارج الحرز أو وضعه على دابة في الحرز و اخرجها به فهو مباشر و إذا أمر الصبي و المجنون بالاخراج فاخرجاه فهو مسبب و الحر و العبد و المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى سواء و يقطع الضيف و الأجير و الزوج و الزوجة مع الاحراز عنهم و لو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملك حلف المالك و لا قطع و الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن أو نحوهما بل يتحقق بمراعاته بالنظر و الكم و الجيب من قميصه الداخل حرز لا من القميص الخارج و لا قطع في الثمر على الشجر و يقطع من سرق مملوكا و لو كان حرا فباعه قطع لإفساده في الأرض لا حداً و يقطع سارق الكفن من الحرز إذا بلغ النصاب و لو نبش و لم يأخذ عزر و لو تكرر منه النبش و فات الحاكم جاز قتله لمن قدر و يثبت بالاقرار مرتين بشرائطه و بشهادة عدلين و لو اقر مرة اغرم و لم يقطع و لو ضرب فاقر من جهة الضرب لم يقطع بل و كذا لو رد السرقة بعينها لاجل الضرب إذ لا يعلم بذلك تحقق موجب الحد.
(و اما الحد)
فالواجب فيه أول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و يترك له الراحة و الابهام و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من وسط القدم و يترك له العقب للمشي و الصلاة و لو سرق ثالثة حبس ابدا إلى أن يموت و في الرابعة يقتل و لو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد و يسقط بالتوبة قبل البينة لا بعدها و لو تاب بعد الإقرار تخير الحاكم.
(و اما الأحكام)
ففيها مسائل:
المسألة ١: يجب رد العين أو بدلها
و لا يغني القطع عن ذلك.