سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٦ - القبس السادس في حد المحارب
المسألة ٢: لا قطع إلا بمرافعة الغريم و طلب ذلك من الحاكم
فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع و لو عفى عن القطع أو وهب المال للسارق على نحو علم منه الاسقاط فان كان قبل المرافعة سقط و إلا فلا.
المسألة ٣: لو سرق اثنان نصابا
سقط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب.
المسألة ٤: لا يعتبر في الحد إخراج النصاب من الحرز دفعة
بل يكفي إخراجه مرارا مع صدق الوحدة العرفية.
المسألة ٥: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين
و إن كانت هي أو اليسار شلا بل و لو كانا معا شلاوين و في قطعها لو لم تكن له يسار سواء ذهبت قبل السرقة أو بعدها إشكال اقواه العدم و لو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار اما لو ذهبت السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى أو الرجل اليسرى أو سقوط القطع وجوه اقواها الأخير و لا يضمن سراية الحد.
القبس السادس: في حد المحارب
و هو من جرد السلاح براً أو بحراً ليلًا أو نهاراً لإخافة الناس في مصر و غيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف مسلم أو كافر حر أو عبد لا الطليع و الردء إذا لم يباشر حربا و لا يشترط اخذ النصاب و لا الحرز بل و لا اخذ شيء و تثبت المحاربة بالعلم و شهادة عدلين و بالاقرار بها و لو مرة بشرائطه و لا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض.
(و الحد) القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى و رجله اليسرى أو النفي مرتبا ذلك على قدر الجناية فيقتل إن قتل حسب و إن قتل و اخذ المال قطع عن خلاف ثمّ قتل و صلب مقتولا و إن اخذ المال لا غير قطع عن خلاف و نفي و لو جرح حسب و لم يأخذ مالا اقتص منه بمقدار الجرح و نفي و لو اقتصر على شهر السلاح و الاخافة نفي لا غير و لو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس و لو تاب بعدها لم يسقط و إذا صلب فلا يترك على خشبته أزيد من ثلاثة أيام و يجهز بالغسل و الحنوط و الكفن و الصلاة و الدفن إلا إذا تقدم الغسل و الكفن و الحنوط فيقتصر على