سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢١ - (الثاني) ما يحرم من الذبيحة
المسألة ٢: لو شرب المحلل لبن خنزيرة و اشتد بأن زادت قوته و قوي عظمه
و نبت لحمه بسببه حرم لحمه و لحم نسله ذكرا كان أم أنثى و إن لم يشتد كره و لا يتعدى الحكم إلى الكلب و إذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه و في صورة الكراهة يستحب استبراؤه بسبعة أيام بعلف أو شرب لبن طاهر.
المسألة ٣: يحرم من الحيوان مطلقا موطوء الإنسان و نسله المتجدد بعد الوطي
و يجب ذبحه و احراقه بالنار إن لم يكن المقصود منه ظهره و إلا يذهب به في بلد آخر و يباع و لو اشتبه في محصور قسم نصفين و اقرع حتى تبقى واحدة فيعمل بها ذلك.
المسألة ٤: لو شرب خمرا ثمّ ذبح عقيبه لم يحرم
بل يغسل و لا يؤكل ما في جوفه من الامعاء و القلب و الكبد و لو شرب بولا غسل ما في بطنه و اكل من غير تحريم.
المصباح الرابع في الجامدات
و هي خمسة:
(الأول) الميتة
و هي حرام اكلا و استعمالا و يحل منها ما كان طاهرا في حال الحياة و هي إحدى عشر الصوف و الشعر و الوبر و الريش فان اخذت قلعاً غسلت اصولها و القرن و الظلف و الظفر و السن و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى و الانفحة و اللبن و إن كان اجتنابه أحوط و لو اختلط الذكي بالميت اجتنب الجميع مع الانحصار و ما ابين من حي كاليات الغنم حكمه حكمها فلا يجوز الاستصباح بها حتى تحت السماء و إنما يجوز الاستصباح كذلك بالادهان المتنجسة عرضا لا ذاتا.
(الثاني) ما يحرم من الذبيحة
و هو خمسة عشر الدم و الطحال و القضيب و الانثيان و الفرث و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج و العلباء و هي عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى اصل الذنب و النخاع و قد تقدم و الغدد و ذات الاشاجع و هي أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف و خرزة الدماغ و الحدق و يكره الكلى بضم الكاف جمع كلوه و اذنا القلب و العروق و لو ثقب الطحال مع اللحم و