سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٥ - الصورة الثالثة ما إذا كان الجاني حرا و المجني عليه رقا
اكثر من دية إصبعين و إن كان بأزيد من ضربة ثبت لها دية الأربع أو القصاص فيها من غير رد.
المسألة ٣: لو قتل حرين فصاعدا دفعة أو على لتعاقب
فليس لأوليائهم إلا قتله و ليس لهم على ماله سبيل و لو عفي بعضهم مجانا أو على مال فللباقي القصاص و ليس لهم قتله بواحدة و اخذ الدية للباقين بل لو بدر واحد فقتله عن حقه سقط حق الباقين لا إلى بدل و لو اختلفوا فطلب بعضهم الدية و بعض القصاص فليس لهم إلا القصاص و لو قطع حر يمنى حرين قطعت يمينه للأول و يساره للثاني كما لو قطع يمينا و لا يمين له و لو قطع يدا و ليس له يدان قطعت رجله باليد و كذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول و الرجل بالاخير و لمن يبقى الدية.
الصورة الثانية: ما إذا تساويا في الرقية
و فيها مسائل:
المسألة ١: يقاد العبد بالعبد و بالامة و الأمة بالامة و بالعبد
لمالك واحد كانا أو مالكين تساوت قيمتهما أم اختلفت فيقاد الناقص بالكامل و بالعكس من دون رد فيهما.
المسألة ٢: المملوكان إذا كانا لواحد
فان كانت الجناية عن عمد فهو بالخيار إن شاء عفى و إن شاء اقتص و إلا فليس له شيء إذ لا يثبت له على ما له مال و إن كان الاثنين فان كانت عن عمد فلمولى المجني عليه القود من غير رد حتى لو زادت قيمة الجاني على قيمة المجني عليه إلا أن يتراضيا بدية أو ارش و إن كانت عن خطأ فلمولى الجاني فكه بأقل الأمرين من ارش الجناية و قيمته و له دفعة للاسترقاق و له فاضل قيمته عن قيمة المقتول و لا يضمن النقص.
المسألة ٣: لو قلنا بملكية العبد فجنى على مملوكه فهل يقاد به أم لا
نقل عن بعض الاصحاب العدم و إن حكمه معه حكم الحر مع العبد و هو مشكل.
الصورة الثالثة: ما إذا كان الجاني حرا و المجني عليه رقا
و فيها مسائل: