سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٧ - المسألة ٦ لا إشكال في إن دية الجنين بعد ولوج الروح فيه كدية غيره
بين العلقة و المضغة و كذا ما بين العظم و الكمال فإذا مكثت النطفة أحد و عشرين يوماً كان فيها أحد و عشرون ديناراً و إذا مكثت اثنين و عشرين كان فيها اثنان و عشرون و إذا مكثت عشرة أيام بعد عشرين كان فيها ثلاثون و هكذا فيكون لكل يوم دينار و هذا و ان كان أحوط و لكن الأول اقوى.
المسألة ٢: قد عرفت ان الجنين إذا ولجته الروح جرى عليه حكم المولود من الدية الكاملة
و الفرق فيها بين الذكر و الأنثى اما إذا لم تلجه الروح فلا فرق في ديته بمراتبها الخمس بين الذكر و الأنثى و الخنثى حتى في المملوك الذي ديته عشر قيمة أمه و التفصيل فيه بين ان يكون ذكراً فعشر قيمة الأب أو الأنثى فعشر قيمة الأم ضعيف و حينئذ فلا فرق بين ان يعلم ذكوريته أو انوثيته أو يجهل الحال اما إذا ولجته الروح فان علمت ذكوريته أو انوثيته فهو و الا وجب فيه نصف الديتين دية الذكر و الأنثى سبعمائة و خمسون ديناراً.
المسألة ٣: لا فرق في جنين المملوكة في ان ديته عشر قيمة أمه بين ان يكون ابواه مسلمين أو ذميين أو مختلفين اعتباراً بالمالية
اما لو كانت أمه حراً بان اعتقت بعد الحمل أو اشترط الرقية و اجزناه ففي ان العبرة بقيمتها على تقدير الرقية أو بديتها ما لم تزد على قيمتها أو بقيمة الأب أو بقيمته جنيناً وجوه اقربها الأخير و هل المدار في القيمة المملوكة على قيمتها حين الجناية أو حين الاسقاط وجهان اقربهما الأول.
المسألة ٤: لو كان الحمل زائدا عن واحد
جرى على كل حكمه عند انفراده.
المسألة ٥: لا اشكال في ان حكم الأطراف و الجراحات في الجنين الذي ولجته الروح حكمها في غيره
و أما الذي لن تلجه الروح فهي فيه بنسبة ديته ففي دية كما لها مائة دينار و في واحدة منهما نصفها خمسون و في حارصته عشر العشر دينار و هكذا لو لم يكن للجناية مقدر فالارش و هو تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مجنيا عليه بتلك الجناية من ديته.
المسألة ٦: لا إشكال في إن دية الجنين بعد ولوج الروح فيه كدية غيره
يرثها ورثته على طبقاتهم و شروطهم و موانعهم فمن كان فيه مانع من رق أو كفر أو قتل منع