سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨٧ - المسألة ١٩ لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على احدهم فمات
المسألة ١٤: لو أجج ناراً فيما يملكه عيناً أو منفعة أو مباح في ريح معتدلة أو ساكنة و لم تزد النار عن قدر الحاجة
فلا ضمان و إن عصفت بغتة و إلا يفعل كذلك ضمن سرايتها و لو أجج في موضع ليس له ذلك فيه ضمن الانفس و الأموال.
المسألة ١٥: لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى فجنت
ضمن و لو جنت الأخرى عليها فهدر و لو لم يفرط فلا ضمان و يجب حفظ البعير الهائج و الكلب العقور فيضمن بدونه إذا علم و لو دافعهما إنسان فادى إلى تلفهما فلا ضمان و إذا أذن له قوم في نزول دار فعقره كلبها ضمنوه و مع عدم الإذن لا ضمان.
المسألة ١٦: يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها و رأسها دون رجليها و القائد لها كذلك
و السائق يضمنها مطلقاً و كذا لو وقف بها الراكب أو القائد و لو ركبها اثنان تساويا و لو كان صاحبها معها فلا ضمان على الراكب إذا كانت مراعاتها موكولة إليه و يضمنه مالكها لو نفرها فألقته و كذا لو نفرها غيره بضرب أو غيره.
المسألة ١٧: يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه
و لو جهل المباشر ضمن السبب كالحافر للبئر و الدافع فالضمان على الدافع إلا أن تكون البئر مغطاة و لا يعلم بها الدافع فالضمان على الحافر و لو اجتمع سببان كواضع الحجر و حافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فالضمان على واضع الحجر و لو كان فعل أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر.
المسألة ١٨: لو وقع واحد في الزبية بضم الزاء المعجمة الحفيرة تحفر للأسد فتعلق الواقع بثاني و الثاني بثالث و الثالث برابع
فوقعوا جميعا فافترسهم الأسد فالأول فريسته و يغرم أهله ثلث الدية للثاني و يغرم الثاني للثالث ثلثي الدية و يغرم الثالث للرابع الدية كاملة و هي قضاء علي عليه السلام على رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام و إلا لقلنا بضمان كل واحد دية من امسكه اجمع.
المسألة ١٩: لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على احدهم فمات
كان على الباقيين ثلثا ديته.