سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٣ - (و أما الأقسام) في البيع
المسألة ٨: إذا ظهرت زيادة في أحد الثمنين
وجب إرجاعها إلى صاحبها إلا إذا كانت مما تتفاوت فيها الموازين.
المسألة ٩: حكم تراب الذهب و الفضة المجتمع من الصياغة حكم تراب المعدن
و يجب على الصائغ و نحوه كالخياط و الطحان التخلص من كل مالك عند الفراغ من عمله فلو أخر حتى جهله أثم ثمّ ما اعرض عنه أهله جاز له تملكه و إلا فان علمهم في محصور تخلص منهم مع القدرة بصلح أو إبراء و إلا تصدق به عن اربابه (المرجع في أمثال هذه الموارد إلى حاكم الشرع من باب ولايته على الغائب و المجهول).
المسألة ١٠: كسور الدرهم و الدينار كالنصف و نحوه يكفي فيها المشاع
إلا إذا كان هناك صحيح مضروب بالاستقلال و دلت القرائن على تعيينه
(و أما الأقسام) في البيع
فهي بالنسبة إلى الأخبار بالثمن و عدمه خمسة فانه ان اشترى بزيادة عن الثمن فمرابحة و إن اشترى بنقصه فمواضعة و إن اشترى بالمساوي فان باعه الكل فتولية و إن باعه جزء مشاعاً فتشريك و إن اشترى من غير تعويض للثمن فمساومة و هي افضل الأقسام- و يجب- تكليفاً في المرابحة و المواضعة و التولية و التشريك الصدق في الثمن قدراً و جنساً و وصفاً و نقداً و تأجيلًا و مقدار الأجل و المؤن و ما طرأ من موجب النقص و غير ذلك فان طرأ أو كان عيب ذكره و إن اخذ ارشا اسقطه و إن غرم عليه مالا بينه و إن زاد بفعله أو فعل غيره مجاناً اوضحه و لا تسوغ فيه الحيل كالبيع على ولده أو زوجته أو غلامه أو من تواطأ معه ثمّ اشترى منهم بالف مثلا ما يساوي مائة و من اشترى امتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها أو بسط الثمن عليها و باع خيارها إلا إذا اخبر بذلك و لو قوم على الدلال متاعاً و لم يواجبه البيع و جعل له الزائد أو جعل لنفسه منه قسطاً و للدلال الزائد لم يجز بيع ذلك مرابحة فلو باع كذلك كان الثمن اجمع للمالك و للدلال الأجرة سواء كان قد دعاه أو الدلال ابتداه و اثبت ببينة أو اقر أو كذب البائع في شيء من ذلك أو غلطه فالمشتري بالخيار بين الفسخ و الأخذ على ما وقع عليه العقد و قيل له الأخذ حسبما انكشف فيحط الزيادة و ربحها و يكون له من الاجل مثلما للبائع و قد دلت على بعضه بعض الأخبار فالاحوط للبائع