سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٩ - المسألة ١٧ إذا ابرأ المضمون له ذمة الضامن
تجدد عليه الحجر للمفلس و للمضمون عنه عليه دين و إذا لم يثبت دعوى الضامن الوفاء فغرم ثانياً فان صدقه المضمون عنه بالوفاء الأول رجع عليه بأقل الامرين مما اداه أولا و الحق و إن لم يصدقه رجع عليه بالاقل مما اداه أولا و ثانيا و الحق هذا إذا كان الضمان باذنه و الا فلا رجوع مطلقا.
المسألة ١٢: لو اذن المديون في وفاء دينه بلا ضمان
جاز له الرجوع و لو ادعى الوفاء فأنكر المديون قبل قوله و لو قيد الأداء بالاشهاد فان ادعى الاشهاد و غيبة الشاهدين قبل قوله و لو علم اشهاده فان علم بالوفاء جاز له الرجوع و إلا فلا.
المسألة ١٣: إذا كان المديون فقيراً
جاز الضمان عنه و الوفاء مما ينطبق عليه من الحقوق الشرعية.
المسألة ١٤: لو قال الضامن على ما تشهد به البينة
وجب أداء ما شهدت بثبوته حين الضمان.
المسألة ١٥: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه
فلو قال على ما عليه صح و حينئذ فان ثبت بالبينة وجب أداءه سابقة أو لاحقة و كذا لو ثبت بالاقرار السابق على الضمان أو باليمين المردودة كذلك و اما إذا اقر بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن و يلزم المضمون عنه بادائه في الظاهر و لا بد في البينة من شهادتها بثبوته حين الضمان فلو شهدت بالدين اللاحق أو اطلقت و احتمل لحوقه لم يجب.
المسألة ١٦: اشترطوا في الضمان براءة ذمة الضامن
فلو كانت مشغولة كان حوالة و لو قيل بصحته فيتهاتران إذا كان باذنه و يبقى للمضمون عنه و تفرغ ذمته لو كان تبرعا كان وجيهاً.
المسألة ١٧: إذا ابرأ المضمون له ذمة الضامن
برئت ذمته و ذمة المضمون عنه و إن ابرأ ذمة المضمون عنه فلغوا و اما في الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة فان ابرأ ذمة المضمون عنه برئا معا و إن ابرأ ذمة الضامن برئت ذمته حسب.