سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٩٦
أجرة المثل و لو قيل يحلف المالك و يستحق المسمى لم يكن بعيدا (التحالف ان لم يكن اقوى فلا ريب انه هو الاحوط) (و لو اختلفا في قدر العين) المستاجرة أو ردها أو اخذ الأجرة أو أمد الإجارة حلف المؤجر و في قدر الأجرة و التلف و التفريط و قيمة العين أو ارش نقصها حلف المستأجر و في الصحة و الفساد يحلف مدعي الصحة و في اشتراط شرط على أحدهما يحلف منكره و في تعيين العين المستأجر أو الأجرة يتحالفان و كذا في تعيين العمل المستأجر عليه ذا كان النزاع قبل العمل فيتحالفان و ينفسخ العقد و اما بعده كما لو حمل متاعه إلى بلد فقال المستأجر عينت بلدا آخرا أو خاط ثوبه قباء فقال عينته قميصاً حلف المستأجر و ضمن الأجير النقص أو التلف و لا أجرة له و ان طلب المالك رد المتاع إلى مكانه الأول وجب و ليس له نقض الخياطة إذا كانت الخيوط للمستأجر و لو كانت له فله نزعها و يضمن النقص.
انتهى الجزء الثالث من كتاب سفينة النجاة لآية الله المرحوم الشيخ احمد آل كاشف الغطاء قدّس سِرُّه و عليه حواشي و تعليق أخيه الإمام آية الله الشيخ محمد الحسين دامت بركاته و لقلة حواشي هذا الجزء و الذي بعده جعلناها في أثناء الصحيفة بين قوسين فكل جملة بين قوسين في أثناء الصحائف فهي من فتاوي الإمام الحسين دام ظله على الأنام.