سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٠ - المسألة ١ فوائد المغصوب للمالك منفصلة كالولد أو متصلة كالصوف
(و أما الأحكام)
فيجب رد المغصوب عيناً إذا كانت عينه باقية و يجب نقله إلى بلد المالك إذا قد نقله إلى آخر و المؤنة عليه و الزيادة السوقية غير مضمونة مع رد العين على المشهور بخلاف الزيادة للصفة أما لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها و لو غصب شاة فاطعمها المالك جاهلا بكونها له فليس يرد فيضمنها له و لو اطعمها غير صاحبها ضمن المالك من شاء منهما و القرار على الغاصب إذا كان الآكل جاهلا و إلا فعلى الآكل و لو عاب في يده رده مع الارش و إذا امتزج بغيره فان أمكن تمييزه فعل و المؤنة عليه و إلا فان كان بالمساوي أو الاجود رده و لا شيء له و لا عليه و إن كان بالادون رده و عليه الارش و هكذا لو زادت قيمته و لو بفعل الغاصب إلا أن تكون عينا كالصبغ و البناء فان له اخذ عينه إن أمكن و برد الأصل و يضمن ارشه إن نقص و ليس له الرجوع بارش نقصان عينه و لو كان المغصوب عبدا فجنى عليه الغاصب رده مع اكثر الامرين من دية الجناية لو كان لها تقدير شرعي و الارش حتى لو كانت الدية بقدر القيمة أو ازيد فيرد العين مع القيمة فما زاد و لو كان الجاني غيره فعلى الجاني الدية و على الغاصب التفاوت بينها و بين الارش لو كان و لا تسقط دية الجناية حتى لو زادت قيمته بها كالجب و لو تلفت العين فان كان مثلياً ضمنه بمثله و إلا فبقيمته و الاحوط أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الأداء و الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان فيتخير المالك في تضمين من شاء منهم بدلا واحداً و له تضمين الجميع بالتقسيط و يرجع المغرور على من غره و قرار الضمان على من تلف المال في يده إلا ان يكون مغرورا فعلى الغار و لو اقعد العبد المغصوب أو عمى انعتق و ضمن الغاصب.
(و أما اللواحق) ففيها مسائل:
المسألة ١: فوائد المغصوب للمالك منفصلة كالولد أو متصلة كالصوف
و السمن أو منفعة كأجرة السكنى و ركوب الدابة و لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم ترد في القيمة كما لو سمن المغصوب ثمّ هزل و قيمته واحدة.