سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٧٧ - المسألة ٥ إذا كان على الدين المضمون رهن
اخذه منه ثمّ رده عليه هبة أو مات المضمون له فورثه الضامن و لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له باذن الضامن أو بغير اذنه برئا و لا رجوع للضامن و لو ضمن بغير الجنس أو وفى بغيره صح و لا يرجع إلا بجنس الدين إلا إذا رضى المضمون عنه و لو ادى عرضاً لم يرجع إلا بأقل الامرين من قيمته و من الدين سواء رضي به وفاء من غير عقد أو بعقد كالصلح و نحوه.
المسألة ٣: الضمان لازم على الضامن و المضمون له
فليس لهما الفسخ إلا مع اعسار الضامن أو كونه مماطلا و جهل المضمون عنه (الظاهر في العبارة تحريفاً و الصحيح جهل المضمون له لا المضمون عنه) فإذا اطلع كان له الفسخ و يتحقق الإعسار بعدم ملكه لما يوفى به الحق فاضلا عن المستثنيات في الدين و اليسار بخلافه و المدار على الإعسار و اليسار حال الضمان فلو كان مؤسراً ثمّ اعسر فلا فسخ و لو انعكس فالخيار باق (على اشكال اقربه العدم) و لو تعذر الاستيفاء منه بفرار أو موت أو استعانة بظالم و نحو ذلك فلا فسخ و يجري فيه خيار الشرط و شرط الخيار فان اشترط عليه شرطا كصياغة خاتم و نحوها صح فان تخلف كان له خيار تخلف الشرط و لو اشترط أن له فسخه إلى أمد كذا صح و لا بد من تعيين الأمد.
المسألة ٤: يجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل بمثل ذلك الاجل أو أزيد أو انقص
و إذا ضمن الحال مؤجلا فالاجل للضمان لا للدين فلو اسقط الضامن الاجل و ادى أو مات قبل انقضائه فحل ما عليه و اخذ من تركته جاز الرجوع على المضمون عنه اما لو كان مؤجلا فضمنه على اجله فمات فاخذه من تركته فليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد الاجل و كذا لو اسقط الاجل و ادى و إذا ضمن المؤجل حالا فلا يرجع إلا بعد الاجل إلا إذا اذن له في ضمانه حالا و كذا الحكم بالنسبة إلى المؤجل إذا ضمنه بأقل من اجله أو أزيد.
المسألة ٥: إذا كان على الدين المضمون رهن
فان صرح ببقائه حتى مع الضمان أو بفكه به فذاك و إلا انفك بالضمان على اشكال.