سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٣٦ - و هنا مسائل
المسألة ٢: يرث الدية كل مناسب و مسابب حتى الزوج و الزوجة
و لا يمنع عنها إلا المتقرب بالام.
المسألة ٣: لو لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام
لم يكن له العفو بل اخذ الدية أو القتل.
المصباح الثاني في المقاصد
و هي ثلاثة:
المقصد الأول: في الأنساب و مراتبهم ثلاثة:
المرتبة الأولى: الأبوان و الأولاد
فللأب المنفرد المال و للام وحدها الثلث فرضا و الباقي ردا فلو اجتمعا فللام الثلث و الباقي للأب و لو كان معها اخوة كان لها السدس و الباقي للأب و لو شاركهما زوج أو زوجة اخذا نصيبهما الأعلى فللزوج النصف و للزوجة الربع و للام ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب و الباقي للأب و لو كان حاجب كان لها السدس و لو انفرد الابن فالمال له و لو كانوا اكثر اشتركوا بالسوية ان تساووا في الذكورية و الأنثوية و إلا فللذكر مثل حظ الانثيين و لو اجتمع معهم الأبوان فلهما السدان و الباقي للأولاد ان كانوا ذكورا أو مختلفين اما لو كانوا إناثا فان كانت بنت واحدة فلها النصف فرضا و للأبوين السدسان و الباقي يرد أخماسا مع عدم من يحجب الأم و إلا رد على الأب و البنت أرباعا و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية و لو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس و لهما أو لهن الثلثان و الباقي يرد أخماسا و لو شاركهم زوج أو زوجة اخذا نصيبهما الأدنى فلو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنت و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها و على الأبوين أخماسا و لو كان من يحجب الأم رد على البنت و الأب أرباعا
و هنا مسائل: