سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٨ - (السابع) المعلومية في الكيف في الثمن و المثمن
بأحد المذكورات تكفي فيه المشاهدة كالماء و الكلاء و نحوهما و ما يعتبر مرة و يباع جزافاً أخرى كالتمر فوق النخل و مقطوعا و اللحم في الحيوانات الصغار و الكبار اتبع في كل متعارفه و ما لا يمكن وزنه من الموزون لكثرته أو قلته أو لكونه في موضع لا يمكن تخليصه كالذهب المرصع به سقط وزنه و اكتفى بتخمينه و الصلح اصلح و كذا ما خرج عن المزونية إلى الجزاف كالذهب و الفضة المنقوشين و يجوز رد الكيل إلى الوزن دون العكس و إذا كان المبيع في ظرف جاز وزنه معه و اسقط للظرف ما يقاربه و لو باعه مع الظرف جاز من غير اسقاط.
(السابع) المعلومية في الكيف في الثمن و المثمن
جنساً و وصفاً بوصفه و ايقاع العقد مبنياً عليه فان تخلف فالخيار أو اختباره بإحدى الحواس الخمس بمشاهدته بصراً أو اختباره سمعاً أو لمساً أو شماً أو طعماً كل بحسبه فيختبر ما يراد لونه بالبصر و ما يراد صوته كالجرس و نحوه بالسمع و ما يراد نعومته أو خشونته باللمس و ما يراد رائحته كالمسك و غيره من أنواع الطيب بالشم و ما يراد طعمه كالدبس و نحوه بالطعم و قد تتعدد الجهات في واحد فيختبر بالمتعدد نعم يجوز بيع المسك في فأرة و ان لم يفتق فان ظهر معيباً فالخيار و ما يؤدي اختباره إلى فساده كالبطيخ و الجوز و البيض و نحوها يجوز من دون اختبار اعتماداً على أصالة السلامة أو التصريح باشتراطها فان خرج معيباً فالارش ان كان لمكسوره قيمة و الثمن بأجمعه ان لم يكن كالبيض الفاسد و يكفي الاختبار السابق على العقد فيما لا يتغير عادة حتى لو احتمله عملا بالأصل فان ظهر التغيير فالمشتري بالخيار كما يكفي اختبار البعض عن اختبار الباقي إذا اخبر البائع أو غيره بالمساواة أو دل البعض على الباقي فلو تخلف فالخيار و لا يجوز بيع السمك في الآجام إذا لم يكن مشاهداً محصوراً و ان ضم إليه القصب و لا اللبن في الضرع و ان ضم إليه ما احتلب منه فان كل مجهول لا يصح بيعه و ان ضم إلى معلوم الا إذا كان المجهول تابعاً و لا ما يلقح الفحل أو تلده الدابة أو تصيده الشبكة أو تحمله الشجرة أو تنبته الأرض و هكذا و لا البيع بالقرش الرائج أو البشلق إذا لم تقصد عين مخصوصة كما هو المتعارف الآن و ينصرف الإطلاق في الثمن إذا كان كلياً له أفراد مختلفة إلى نقد