سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٦ - (الرابع) أن تكون الملكية تامة مطلقة ليس معها ما يمنع من نفوذ بعض التصرفات
(ثانيها) ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها فتباع على من ينفق عليها.
(ثالثها) بيعها على من تنعتق عليه لأن فيه تعجيل حقها.
(رابعها) بيعها بشرط العتق فان لم يفِ المشتري اجبر عليه فان لم يمكن فسخ البيع وجوباً فان لم يفسخه المولى فسخه الحاكم أو انفسخ.
(خامسها) بيعها ممن اقر بحريتها على إشكال.
(سادسها) إذا مات قريبها و لا وارث له سواها فتشتري لتعتق و ترث.
(و أما الثالثة) و هي ما إذا تعلق بها حق سابق على الاستيلاد فهو فيما إذا كان علوقها بعد الرهن أو بعد الإفلاس أو بعد جنايتها في الجناية التي لا تجوز البيع لو كانت لاحقة أو في زمان خيار بائعها أو بعد اشتراط أداء مال الضمان منها بناء على الحق من جواز اشتراطه في مال معين أو بعد نذر جعلها صدقها إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء و حصل بعده بناء على خروج المنذور و كونه صدقة من ملك الناذر بمجرد النذر في المطلق و بعد حصول الشرط في المعلق و ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثمّ فسخت كتابته.
(و أما الرابعة) فهي ما إذا كان إبقاءها في ملك المولى غير معرض لها للعتق لعدم توريث الولد من أبيه لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الأم و الأب واقعاً لفجور أو ظاهراً باعتراف (و هناك موانع آخر) عن تمامية الملكية منها الحلف على عدم بيعه أو تعلق خيار أو نذر به و تعيين الهدي للذبح و اشتراط عتق العبد في عقد لازم و الكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة إلى ما لم يتحرر منه حيث ان المولى ممنوع من التصرف باخراجه من قبل الأداء و التدبير المعلق على موت غير المولى فانه إذا مات المولى و لم يمت من علق عليه العتق كان مملوكاً للورثة و ممنوعا من التصرف فيه و تعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت الموصى و قبل قبوله و تعلق الشفعة بالمال فانه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة ابطالها و حق الغرماء في الفلس و الموت.