سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٢ - المسألة ١ لو اشتبه اللحم القي في النار
شوي حرم ما تحته من لحم و غيره دون ما فوقه أو مساوية و لو لم يكن مثقوبا لم يحرم.
(الثالث) الأعيان النجسة
كالعذرات و نحوها.
(الرابع) الطين إلا اليسير من تربة الحسين عليه السلام
للاستشفاء.
(الخامس) السموم القاتلة خاصة دون ما لا يقتل منها
حتى لو كان كثيرها يقتل دون القليل اختص التحريم بالكثير.
المصباح الخامس في المائعات
و المحرم منها خمسة:
(الأول) الخمر
بل كل مسكر و الفقاع و العصير العنبي إذا غلي حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا.
(الثاني) الدم و العلقة
و إن كانت في البيضة.
(الثالث) كل مائع تنجس بملاقاته للنجاسة
و أما الجامد فيلقى ما لاقته النجاسة و يحل ما عداه و الدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء لا تحت الظلال على الاحوط و الأقوى جوازه مطلقاً.
(الرابع) الابوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء.
(الخامس) البان الحيوان المحرم
كاللبوة و الذئبة و الهرة فان الالبان تابعة للحيوان في الحل و الحرمة فتحل من الحلال و تحرم من الحرام و تكره من المكروه مائعة أو جامدة.
المصباح السادس في اللواحق
و فيه مسائل:
المسألة ١: لو اشتبه اللحم القي في النار
فان انقبض فذكي و إلا فميتة و لو امتزجا و اشتبه اجتنبا.