سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧١ - المسألة ٢ لو اشترك في قتله امرأتان
المصباح الثاني في الاشتراك
و فيه مسائل:
المسألة ١: لو اشترك جماعة في قتل واحد
بان القوة من شاهق أو بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة و لو مختلفة كمية و كيفية فمات بها فللولي قتل الجميع مع التكافؤ و يرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته و له قتل البعض و يرد الآخرون قدر جنايتهم فان فضل للمقتولين فضل قام به الولي فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد و اختار وليهم قتلهم ادى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية لكل واحد منهم ثلثا ديته و يسقط ما يخصه من الجناية و هو الثلث الباقي و لو قتل اثنين ادى الثالث ثلث الدية عوضاً عما يخصه من الجناية و يضيف الولي إليه دية كاملة ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية و لو قتل واحداً ادى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية و لا شيء على الولي.
المسألة ٢: لو اشترك في قتله امرأتان
قتلتا به و لا رد هنا إذ لا فاضل لهما عن ديته فان المرأة نصف الرجل و ديتها نصف ديته و للولي قتل إحداهما و ترد الأخرى على الولي ما قابل جنياتها و هو ديتها و لا شيء للمقتولة لاستيفائها بجنايتها بدل نفسها و لو كن اكثر فله قتلهن اجمع و يرد عليهن ما فضل عن ديته فان كن ثلاثاً فقتلهن رد عليهن دية امرأة بينهن بالسوية أو أربعا فدية امرأتين كذلك و هكذا و له قتل البعض و يرد البعض الباقي ما فضل عن جنايته فلو قتل في الثلاث اثنتين ردت الباقية ثلث ديته بين المقتولتين بالسوية أو قتل واحدة رد الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها و ردتا على الولي نصف دية الرجل و هكذا و لو اشترك في قتله رجل و امرأة حران فللولي قتلهما و يرد على الرجل نصف ديته دون المرأة فلا رد لها و له قتل الرجل فقط و ترد المرأة لورثته نصف ديته و قتل المرأة خاصة و لا شيء لها و يرد الرجل على الولي نصف الدية.