سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٤ - (و اما الخضر)
(الثاني) أن يكون معلوم النسبة إلى الكل كالنصف و نحوه لا مبهماً كالشيء و نحوه و إلا بطل.
(و اما ما يخص) الحيوان من غير الإنسان فهو صحة شراء الجزء المعين كالراس و الجلد إذا كان مذبوحاً أو يراد ذبحه و كذا يصح للبائع استثنائه لنفسه و اما الجزء المشاع فهو فيه كغيره يصح إذا كان معلوماً و يبطل إذا كان مبهماً.
(و أما المشتركات)
ففي مسائل:
المسألة ١: لا يدخل الحمل في بيع الحامل إلا إذا شرط
و لو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته من الثمن فتقوم حاملا و مجهضاً.
المسألة ٢: الحيوان كغيره في ان تلفه كلًا أو بعضاً قبل القبض أو في زمان الخيار مضمون على البائع
و كذا عيبه فلو حدث فالمشتري بالخيار بين الرد و الارش.
المسألة ٣: لو قال شخص لآخر اشتر لنا حيوانا بالشركة صح
و كان على النصف حتى في الربح و الخسران إلا إذا عينا غيره فيتعين لو جعلا الربح بينهما و الخسران على أحدهما خاصة.
المصباح الثاني في بيع الثمار
و النظر في بيع ثمرة النخل و الشجر و الخضر و الزرع و اللواحق:
(اما النخل)
فلا يجوز بيع ثمره قبل ظهوره عاماً واحداً من دون ضميمة اما مع الضميمة و لو عاماً واحداً أو كون الامد عامين فصاعداً و لو بدونها فالأقوى الجواز و كذا يجوز مع ظهوره مطلقاً بدا صلاحه أم لا عاماً واحداً أو عامين فصاعداً مع الضميمة و بدونها بشرط القطع و بدونه و إذا أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع و كذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما.
(و أما الشجر)
فحكمه حكم النخل و لا فرق في ثمره بين البارز كالعنب و المستور كاللوز فيباع و لو كان في أكمامه.
(و اما الخضر)
فلا يجوز بيعها قبل ظهورها و انعقادها و يجوز بعد انعقادها و إن لم يتناه عظمها فما يلقط كالخيار و الباذنجان يجوز بيعه لقطة و لقطات و ما يخرط