سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥ - الأول أن يكون بالحديد
مسائل:
المسألة ١: إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه و لو كان مقصوصاً لم يؤخذ صيداً لأن له مالكاً.
المسألة ٢: يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة كلبا أو سلاحا لكن لو عصي و صاد بها لم يصر الصيد ميتة و حل أكله و عليه الأجرة.
المسألة ٣: يجب غسل موضع العضة من الكلب لإزالة النجاسة العرضية.
المسألة ٤: ما تقطعه الحبالة من الصيد من يد أو رجل و نحوهما فهو ميتة و يذكي ما بقي إن أدرك حياته.
المسألة ٥: لو تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.
المسألة ٦: لو قده السيف نصفين فان لم يتحركا أصلا أو تحركا حركة مذبوح حلا معاً و ان تحرك أحدهما فقط بحياة مستقرة حل المتحرك بعد تذكيته دون الآخر (حيث يكون قابلا للتذكية كالنصف المشتمل على الرأس).
المسألة ٧: يكره اخذ الفرخ من عشه و صيد الوحش و الطير بالليل و الصيد بكلب علمه مجوسي و صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
المصباح الثاني في التذكية بالذبح و النحر
و النظر في الذابح و شروط التذكية و ما تقع عليه و الأحكام.
(أما الذابح)
فشرطه الإسلام أو ما بحكمه فلا تحل ذبيحة الكافر و ثنياً أم ذميا سمعت تسميته أم لا و لا يشترط الإيمان و إن كان افضل نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام و العقل فلا تحل ذبيحة المجنون و التمييز فلا تحل من غير المميز و لا يشترط البلوغ فتصح من الصبي المميز إذا كان بحكم المسلم و لا الذكورة فيحل ما تذبحه المسلمة و كذا تحل ذبيحة الخصي و المجبوب و الجنب و الحائض و النفساء
و أما شروط التذكية فأمور:
الأول: أن يكون بالحديد
فلا ذكاة بغيره إلا إذا تعذر فيجوز بكلما يفري الأعضاء و يخرج الدم من ليطه أو زجاجة أو مروة مخيرا فيما بينها فان تعذر جاز بالظفر و السن منفصلين عن البدن فان تعذر جاز بهما متصلين به.