سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٢ - المسألة ١٩ دية الضلع خمسة و عشرون دينار إن كان مما يلي القلب
بضم الشين اللحم المحيط بالفرج و في الركب بالفتح محركا و هو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل الحكومة.
المسألة ١٥: في افضاء الأجنبي للمرأة الحرة بتصيير مسلك البول أو الغائط مع مسلك الحيض واحدا قبل بلوغها أو بعده ديتها
و كذا الزوج إذا افضاها قبل البلوغ و يثبت عليه مع الدية المهر و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما و حرمت عليه مؤبداً اما إذا كان من الزوج بعد بلوغها من دون تفريط فلا يترتب شيء من ذلك حتى الدية و التفصيل في كتاب النكاح.
المسألة ١٦: في الاليين الدية
و في كل واحدة نصفها.
المسألة ١٧: الرجلان و اصابعهما كاليدين
و اصابعهما في جميع ما مر وحدها مفصل الساق و القدم و في الساقين وحدهما الركبة الدية و في كل واحد نصفها و هكذا الفخذان.
المسألة ١٨: في الترقوة بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف و هي العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق إذا كسرت فجبرت على غير عيب اربعون ديناراً
و إن لم تجبر أو جبرت على عيب ففي ثبوت الدية فيهما و نصفها في أحدهما أو الحكومة وجهان اوجههما الثاني و ترقوة المرأة كالرجل و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فان صلح على صحة فاربعة اخماس دية كسره و في موضحته ربع دية كسره و في رضه ثلث دية ذلك العضو فان صلح المرضوض على صحة فاربعة اخماس دية رضه و لو صلح بغير صحة فالظاهر استصحاب ديته و في فك العظم من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فان صلح على صحة فاربعة اخماس دية فكه و لو لم يتعطل فالحكومة.
المسألة ١٩: دية الضلع خمسة و عشرون دينار إن كان مما يلي القلب
و عشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين و في كسر البعصوص فلم يملك غائطه أو العجان فلم يملك بوله الدية و البعصوص كعصفور عظم رقيق حول الدبر أو العصعص بضم عينيه و هو عجب الذنب بفتح عينه عظم يقال انه أول ما يخلق و آخر ما يبلى و أما العجان