سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦١ - (أما الموجب)
رأسه و يشهر و ينفى حراً كان أو عبدا مسلما أو كافراً رجلا أو امرأة و لا جز على المرأة و لا شهرة و لا نفي و هنا مسائل:
المسألة ١: تعزر الاجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار بما لا يبلغ الحد
فان تكرر الفعل و التعزير حدتا في الثالثة فان عادتا عزرتا مرتين ثمّ حدتا في الثالثة و هكذا.
المسألة ٢: لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر
فالولد لرجل و تحد إن حد السحق و يلزم الزوجة مهر المثل للبكر.
المسألة ٣: تجري في هذه الحدود ما جرى في حد الزنا
من سقوطه بالتوبة مع الإقرار و مع البينة إذ تاب قبلها لا بعها و تخيير الحاكم في الإقرار قبل التوبة بين الاستيفاء و العفو و بين اقامته على الذمي أو ارجاعه إلى أهل ملته و حد الشهوة حد القذف إذا لم تتم فيهم الشروط و التعزير إذا اقر دون النصاب المعتبر و في كيفية الجلد في الرجل و لمرأة و المريض و الحامل و المستحاضة و الزمان من حيث الحر و البرد و المكان من حيث الحرم أو ارض العدو و التداخل إذا تكرر الموجب قبل اقامته و عدم جريان الكفالة و الشفاعة و الاسقاط فيه و نحو لك مما تشترك فيه جميع الحدود.
القبس الثالث: في القذف
و النظر في الموجب و القاذف و المقذوف و طرق الإثبات و الحد و الأحكام و اللواحق.
(أما الموجب)
فهو الرمي بالزنا أو اللواط باللفظ الصريح مع معرفة اللافظ للمعني فلا حد بالرمي بغيرهما حتى السحق فضلا عن غيره كالفسق و شرب الخمر و نحوهما و لا بهما تعريضا كما إذا قال أنا لست بزان و لا امي زانية أو قال لزوجته لم اجدك عذراء و لا بهما باللفظ الصريح إذا كان جاهلا بمعناه و يعزر في الاوليين إذا كان المقذوف متسترا دون الثالثة فلا حد و لا تعزير و لا يشترط فيه العربية فيتحقق بكل لغة و لا معرفة المقذوف معناه و في تحققه بالكتابة و اشارة الأخرس اشكال و لو قال لولده لست ولدي أو لست لابيك وجب الحد لكن له دفعة باللعان إن لم يكن اقر به و إلا فلا و من نسب الزنا إلى غير لمخاطب فحق الحد للمنسوب إليه و يعزر للمخاطب إن تضمن شتمه و اذاه فلو قال زنا بك ابوك فالقذف لأبيه أو زنت بك امك فالقذف لامه