سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
(١)
الجزء الثالث
١ ص
(٢)
المقصد الثاني من مقاصدها و هو في الأحكام
١ ص
(٣)
الكتاب الأول في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١ ص
(٤)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٣ ص
(٥)
الكتاب الثاني في احياء الموات
٣ ص
(٦)
المصباح الأول في كيفيته
٣ ص
(٧)
المصباح الثاني في حكمه
٣ ص
(٨)
المصباح الثالث فيما يجري فيه
٤ ص
(٩)
المصباح الرابع في شروطه
٤ ص
(١٠)
(الأول) أن لا يكون مملوكا لمسلم أو من بحكمه
٤ ص
(١١)
(الثاني) أن لا يكون محجراً
٤ ص
(١٢)
(الثالث) أن لا يكون مقطعا لأحد المسلمين من امام الأصل
٤ ص
(١٣)
(الرابع) أن لا يكون مشعراً للعبادة
٤ ص
(١٤)
(الخامس) أن لا يكون حريما لعامر
٥ ص
(١٥)
مسألة 1 الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده سبعة اذرع
٥ ص
(١٦)
مسألة 2 حريم الشرب بكسر أوله و هو النهر و القناة و نحوهما بمقدار مطرح ترابه
٥ ص
(١٧)
مسألة 3 الحريم ما بين بئر المعطن بكسر الطاء لاستقاء الإبل إلى مثلها من كل جانب اربعون ذراعا
٥ ص
(١٨)
مسألة 4 حريم الدار مقدار مطرح ترابها و قمامتها و رمادها و ثلجها
٥ ص
(١٩)
مسألة 5 إنما يثبت الحريم في المبتكر في الموات
٦ ص
(٢٠)
المصباح الخامس في باقي المشتركات
٦ ص
(٢١)
(القبس الأول) في المنافع
٦ ص
(٢٢)
(اما المساجد و المشاهد)
٦ ص
(٢٣)
(و أما المدارس)
٦ ص
(٢٤)
(و اما الطرق)
٧ ص
(٢٥)
(القبس الثاني) في المياه
٧ ص
(٢٦)
(و هنا مسائل)
٧ ص
(٢٧)
مسألة 1 إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه
٧ ص
(٢٨)
مسألة 2 لو كان له رحى على نهر لغيره
٧ ص
(٢٩)
مسألة 3 إذا استجد جماعة نهراً فبالحفر يصيرون أولى به
٨ ص
(٣٠)
مسألة 4 يكره بيع الماء المملوك في القنوات و الانهار و إن جاز
٨ ص
(٣١)
(القبس الثالث) (في المعادن)
٨ ص
(٣٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٨ ص
(٣٣)
الكتاب الثالث في الالتقاط
٨ ص
(٣٤)
المصباح الأول في اللقيط
٨ ص
(٣٥)
(و أما الالتقاط)
٨ ص
(٣٦)
(و أما الملتقط)
٩ ص
(٣٧)
(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل
٩ ص
(٣٨)
مسألة 1 الواجب حضانته بالمعروف
٩ ص
(٣٩)
مسألة 2 اللقيط ان التقط في دار الإسلام أو في دار الحرب
٩ ص
(٤٠)
مسألة 3 لا ولاء للملتقط على اللقيط
٩ ص
(٤١)
مسألة 4 كلما بيده فهو له
٩ ص
(٤٢)
مسألة 5 لو كان اللقيط مملوكا حفظ ورد إلى المالك أو وكيله
٩ ص
(٤٣)
مسألة 6 لو تشاح ملتقطان قدم السابق إلى اخذه
٩ ص
(٤٤)
مسألة 7 لو تداعى بنوته اثنان و لا بينة
٩ ص
(٤٥)
المصباح الثاني في اللقطة
١٠ ص
(٤٦)
(اما اللقطة)
١٠ ص
(٤٧)
(و أما التقاطها)
١٠ ص
(٤٨)
(و أما الملتقط)
١٠ ص
(٤٩)
(و اما الأحكام) فبيانها في مسائل
١٠ ص
(٥٠)
مسألة 1 لقطة الحرم إذا اخذها حفظها لصاحبها و عرفها حولا
١٠ ص
(٥١)
مسألة 2 لقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم عينا أو قيمة فللملتقط تملكها من غير تعريف
١٠ ص
(٥٢)
مسألة 3 إذا كانت اللقطة مما تفسد بالبقاء كالطعام و نحوه
١١ ص
(٥٣)
مسألة 4 لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه كالحر
١١ ص
(٥٤)
مسألة 5 لقطة غير الحرم أمانة في يد الملتقط في الحول و بعده
١١ ص
(٥٥)
مسألة 6 لا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا بالبينة أو الشاهد و اليمين
١١ ص
(٥٦)
مسألة 7 ما يوجد في مفازة أو مدفونا في ارض لا مالك لها فهو لواجده
١١ ص
(٥٧)
مسألة 8 ما وجده في صندوقه أو داره و شك فيه فهو له
١١ ص
(٥٨)
مسألة 9 لا تملك اللقطة بحول الحول
١١ ص
(٥٩)
المصباح الثالث في الضوال
١٢ ص
(٦٠)
أما اقسامها فثلاث
١٢ ص
(٦١)
(الأول) ما لا يخاف عليه التلف
١٢ ص
(٦٢)
(الثاني) ما يخاف عليه التلف بالعرض
١٢ ص
(٦٣)
(الثالث) ما يخاف عليه التلف بالذات
١٢ ص
(٦٤)
(و أما أحكامها)
١٢ ص
(٦٥)
(فالقسم الأول) لا يجوز اخذه
١٢ ص
(٦٦)
(و أما القسم الثاني) فيجوز اخذه و يملكه الآخذ
١٢ ص
(٦٧)
(و أما القسم الثالث) فكذلك يجوز اخذه
١٢ ص
(٦٨)
(و أما ملتقطها)
١٣ ص
(٦٩)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٣ ص
(٧٠)
الكتاب الرابع في التذكية بالصيد و الذبح و النحر و ما يتبعها
١٣ ص
(٧١)
المصباح الأول في الصيد
١٣ ص
(٧٢)
المصباح الثاني في التذكية بالذبح و النحر
١٥ ص
(٧٣)
(أما الذابح)
١٥ ص
(٧٤)
و أما شروط التذكية فأمور
١٥ ص
(٧٥)
الأول أن يكون بالحديد
١٥ ص
(٧٦)
الثاني استقبال القبلة بالذبيحة
١٦ ص
(٧٧)
الثالث التسمية مع الإمكان و العلم و الالتفات
١٦ ص
(٧٨)
الرابع اختصاص الإبل بالنحر و ما عداها بالذبح
١٦ ص
(٧٩)
الخامس يشترط في المذبوح قطع الأوداج الأربعة
١٦ ص
(٨٠)
السادس أن يتحرك بعد الذبح أو النحر بحركة الاحياء
١٦ ص
(٨١)
(و اما ما تقع عليه الذكاة)
١٦ ص
(٨٢)
(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل
١٧ ص
(٨٣)
المسألة 1 ما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله
١٧ ص
(٨٤)
المسألة 2 ما يتعذر ذبحه أو نحره كالمستعصي و المتردي في بئر و نحوه يجوز عقره بالسيف و نحوه
١٧ ص
(٨٥)
المسألة 3 يستحب في الإبل ربط اخفاف يديها إلى اباطها
١٧ ص
(٨٦)
المسألة 4 يكره الذبح ليلا و نخع الذبيحة
١٧ ص
(٨٧)
المسألة 5 الأخرس يصح صيده بالكلب و الحديد
١٧ ص
(٨٨)
المصباح الثالث في باقي انحاء التذكية
١٧ ص
(٨٩)
المسألة 1 ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
١٧ ص
(٩٠)
المسألة 2 ذكاة الجراد اخذه حيّاً
١٨ ص
(٩١)
المسألة 3 ذكاة الجنين ذكاة أمه لكن بشرطين
١٨ ص
(٩٢)
المسألة 4 ما يثبت في حبالة الصيد يملكه
١٨ ص
(٩٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٩ ص
(٩٤)
الكتاب الخامس في المطاعم و المشارب
١٩ ص
(٩٥)
المصباح الأول في حيوان البحر
١٩ ص
(٩٦)
المصباح الثاني في حيوان البر
١٩ ص
(٩٧)
المصباح الثالث في الطير
٢٠ ص
(٩٨)
مسائل
٢٠ ص
(٩٩)
المسألة 1 الجلال و هو الذي يتغذى عذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت عليها لحمه و يشتد عظمه حرام
٢٠ ص
(١٠٠)
المسألة 2 لو شرب المحلل لبن خنزيرة و اشتد بأن زادت قوته و قوي عظمه
٢١ ص
(١٠١)
المسألة 3 يحرم من الحيوان مطلقا موطوء الإنسان و نسله المتجدد بعد الوطي
٢١ ص
(١٠٢)
المسألة 4 لو شرب خمرا ثمّ ذبح عقيبه لم يحرم
٢١ ص
(١٠٣)
المصباح الرابع في الجامدات
٢١ ص
(١٠٤)
(الأول) الميتة
٢١ ص
(١٠٥)
(الثاني) ما يحرم من الذبيحة
٢١ ص
(١٠٦)
(الثالث) الأعيان النجسة
٢٢ ص
(١٠٧)
(الرابع) الطين إلا اليسير من تربة الحسين عليه السلام
٢٢ ص
(١٠٨)
(الخامس) السموم القاتلة خاصة دون ما لا يقتل منها
٢٢ ص
(١٠٩)
المصباح الخامس في المائعات
٢٢ ص
(١١٠)
(الأول) الخمر
٢٢ ص
(١١١)
(الثاني) الدم و العلقة
٢٢ ص
(١١٢)
(الثالث) كل مائع تنجس بملاقاته للنجاسة
٢٢ ص
(١١٣)
(الرابع) الابوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء
٢٢ ص
(١١٤)
(الخامس) البان الحيوان المحرم
٢٢ ص
(١١٥)
المصباح السادس في اللواحق
٢٢ ص
(١١٦)
المسألة 1 لو اشتبه اللحم القي في النار
٢٢ ص
(١١٧)
المسألة 2 لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه
٢٣ ص
(١١٨)
المسألة 3 إذا انقلبت الخمر خلا
٢٣ ص
(١١٩)
المسألة 4 لا يحرم شي ء من الربوبات كرب التفاح و شبهه
٢٣ ص
(١٢٠)
المسألة 5 يجوز للمضطر تناول المحرم
٢٣ ص
(١٢١)
المسألة 6 يستحب غسل اليدين معا قبل الطعام و بعده
٢٣ ص
(١٢٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٢٣ ص
(١٢٣)
الكتاب السادس في الشفعة
٢٣ ص
(١٢٤)
اما تثبت فيه
٢٣ ص
(١٢٥)
(و اما) ما تثبت به
٢٤ ص
(١٢٦)
(و أما الشفيع)
٢٤ ص
(١٢٧)
(و أما الأخذ)
٢٤ ص
(١٢٨)
(و أما الأحكام) فبيانها في مسائل
٢٥ ص
(١٢٩)
المسألة 1 الشفيع يأخذ من المشتري و دركه عليه
٢٥ ص
(١٣٠)
المسألة 2 الشفعة تورث كالمال لكن ليس للورثة إلا اخذ الجميع
٢٥ ص
(١٣١)
المسألة 3 لا يمنع الخيار في العقد من الأخذ بالشفعة
٢٥ ص
(١٣٢)
المسألة 4 لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة
٢٥ ص
(١٣٣)
مسألة 5 لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن
٢٥ ص
(١٣٤)
مسألة 6 الشفعة تسقط بالاسقاط
٢٥ ص
(١٣٥)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٢٥ ص
(١٣٦)
الكتاب السابع في الإقرار
٢٥ ص
(١٣٧)
(أما الصيغة)
٢٥ ص
(١٣٨)
(و أما المقر)
٢٦ ص
(١٣٩)
(و أما المقر له)
٢٦ ص
(١٤٠)
(و اما المقر به)
٢٦ ص
(١٤١)
(و اما الاستثناء)
٢٦ ص
(١٤٢)
(و أما تعقيب) الإقرار بما ينافيه
٢٧ ص
(١٤٣)
(و اما الإقرار) بالنسب
٢٧ ص
(١٤٤)
و هنا مسائل
٢٨ ص
(١٤٥)
المسألة 1 لو اقر الوارث باولى منه دفع ما في يده إليه
٢٨ ص
(١٤٦)
المسألة 2 لو اقرت الزوجة بولد فصدقها الاخوة
٢٨ ص
(١٤٧)
المسألة 3 يثبت النسب بشهادة عدلين لا برجل و امرأتين و لا برجل و يمين
٢٨ ص
(١٤٨)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٢٩ ص
(١٤٩)
الكتاب الثامن في الغصب
٢٩ ص
(١٥٠)
(أما الأسباب) فهي اليد و الاتلاف
٢٩ ص
(١٥١)
(اما اليد)
٢٩ ص
(١٥٢)
(و أما الإتلاف)
٢٩ ص
(١٥٣)
(و أما الأحكام)
٣٠ ص
(١٥٤)
(و أما اللواحق) ففيها مسائل
٣٠ ص
(١٥٥)
المسألة 1 فوائد المغصوب للمالك منفصلة كالولد أو متصلة كالصوف
٣٠ ص
(١٥٦)
المسألة 2 لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه
٣١ ص
(١٥٧)
المسألة 3 المشتري من الغاصب يجب عليه رد العين إلى مالكها ان كانت موجودة
٣١ ص
(١٥٨)
المسألة 4 لو زرع الغاصب الحب فنبت أو احضن البيض فافرخ
٣١ ص
(١٥٩)
المسألة 5 لو اختلفا في القيمة
٣١ ص
(١٦٠)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٣١ ص
(١٦١)
الكتاب التاسع في الميراث
٣١ ص
(١٦٢)
المصباح الأول في المقدمات
٣١ ص
(١٦٣)
القبس الأول في موجباته الإرث
٣١ ص
(١٦٤)
الطبقة الأولى الأبوان
٣٢ ص
(١٦٥)
الطبقة الثانية الأجداد و الجدات
٣٢ ص
(١٦٦)
الطبقة الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات
٣٢ ص
(١٦٧)
القبس الثاني في السهام
٣٢ ص
(١٦٨)
القبس الثالث في العول و التعصيب الفروض
٣٣ ص
(١٦٩)
مسألتان
٣٣ ص
(١٧٠)
المسألة 1 لا رد على الزوج و الزوجة مع وجود وارث عدا الإمام مطلقا
٣٣ ص
(١٧١)
المسألة 2 القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا
٣٤ ص
(١٧٢)
القبس الرابع في الموانع و هي كفر ورق و قتل
٣٤ ص
(١٧٣)
(أما الكفر)
٣٤ ص
(١٧٤)
مسائل
٣٤ ص
(١٧٥)
المسألة 1 المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في الآراء
٣٤ ص
(١٧٦)
المسألة 2 إذا كان أحد ابوي الطفل مسلما أو أحد أجداده أو جداته و لو حال انعقاده حكم بإسلامه تبعاً
٣٥ ص
(١٧٧)
المسألة 3 المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب
٣٥ ص
(١٧٨)
(و أما الرق)
٣٥ ص
(١٧٩)
(و أما القتل)
٣٥ ص
(١٨٠)
و هنا مسائل
٣٥ ص
(١٨١)
المسألة 1 الدية كسائر أموال الميت تقضي منها ديونه و تنفذ وصاياه
٣٥ ص
(١٨٢)
المسألة 2 يرث الدية كل مناسب و مسابب حتى الزوج و الزوجة
٣٦ ص
(١٨٣)
المسألة 3 لو لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام
٣٦ ص
(١٨٤)
المصباح الثاني في المقاصد
٣٦ ص
(١٨٥)
المقصد الأول في الأنساب و مراتبهم ثلاثة
٣٦ ص
(١٨٦)
المرتبة الأولى الأبوان و الأولاد
٣٦ ص
(١٨٧)
و هنا مسائل
٣٦ ص
(١٨٨)
المسألة 1 أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم
٣٧ ص
(١٨٩)
المسألة 2 يحبى الولد الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن أبيه
٣٧ ص
(١٩٠)
المسألة 3 لا يحجب الاخوة الأم إلا بشروط أن يكونوا اخوين أو أخا و اختين أو أربع أخوات
٣٧ ص
(١٩١)
مسألة 4 قد عرفت انه لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة
٣٧ ص
(١٩٢)
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
٣٧ ص
(١٩٣)
مسألتان
٣٨ ص
(١٩٤)
المسألة 1 لو اجتمع أربع أجداد لأب أي جد أبيه و جدته لأبيه
٣٨ ص
(١٩٥)
المسألة 2 أولاد الاخوة و الأخوات و إن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
٣٩ ص
(١٩٦)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال للعم
٣٩ ص
(١٩٧)
و هنا مسائل
٤٠ ص
(١٩٨)
المسألة 1 إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال
٤٠ ص
(١٩٩)
المسألة 2 يقوم أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مقام آبائهم مع عدمهم
٤٠ ص
(٢٠٠)
المسألة 3 عمومة الميت و عماته و أخواله و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة أبيه و خئولته
٤٠ ص
(٢٠١)
المسألة 4 لو اجتمع عم الأب و عمته و خالته و عم الأم و عمتها و خالتها
٤٠ ص
(٢٠٢)
المسألة 5 من اجتمع له سببان
٤١ ص
(٢٠٣)
المقصد الثاني في ميراث الأزواج
٤١ ص
(٢٠٤)
مسألتان
٤١ ص
(٢٠٥)
المسألة 1 إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى ثمّ مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول
٤١ ص
(٢٠٦)
المسألة 2 لا فرق في توارثهما بين أن يكون موت أحدهما قبل الدخول أو بعده الا نكاح المريض
٤٢ ص
(٢٠٧)
المقصد الثالث في الولاء و اقسامه ثلاثة
٤٢ ص
(٢٠٨)
القسم الأول ولاء العتق
٤٢ ص
(٢٠٩)
القسم الثاني ولاء ضمان الجريرة
٤٢ ص
(٢١٠)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٤٣ ص
(٢١١)
المقصد الثالث في اللواحق
٤٣ ص
(٢١٢)
المسألة 1 لا توارث بين ولد الملاعنة و بين الأب
٤٣ ص
(٢١٣)
المسألة 2 لا توارث بين ولد الزنا و الزاني ابا كان أو اما
٤٣ ص
(٢١٤)
المسألة 3 الحمل يرث إن سقط حيا
٤٣ ص
(٢١٥)
المسألة 4 دية الجنين دية غيره
٤٣ ص
(٢١٦)
المسألة 5 المفقود تقسم أمواله بعد العلم بموته
٤٣ ص
(٢١٧)
المسألة 6 الخنثى و هو من له فرج الرجال و فرج النساء يعتبر بالبول
٤٣ ص
(٢١٨)
المسألة 7 من فقد الفرجين ورث بالقرعة
٤٤ ص
(٢١٩)
المسألة 8 الغرقى و المهدوم عليهم يتوارثون من تالد المال لا طريفة
٤٤ ص
(٢٢٠)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٤٥ ص
(٢٢١)
الكتاب العاشر في القضاء
٤٥ ص
(٢٢٢)
المصباح الأول القضاء
٤٥ ص
(٢٢٣)
المصباح الثاني وظائف الحاكم
٤٥ ص
(٢٢٤)
(فأما الواجب)
٤٥ ص
(٢٢٥)
(و أما الحرام)
٤٦ ص
(٢٢٦)
(و أما الندب)
٤٦ ص
(٢٢٧)
(و أما المكروه)
٤٦ ص
(٢٢٨)
المصباح الثالث الدعوى
٤٦ ص
(٢٢٩)
(فأما المدعي)
٤٦ ص
(٢٣٠)
(و اما المدعى عليه)
٤٦ ص
(٢٣١)
(و أما المدعى به)
٤٦ ص
(٢٣٢)
(و أما الادعاء)
٤٧ ص
(٢٣٣)
المصباح الرابع موازين القضاء
٤٧ ص
(٢٣٤)
(فأما العلم)
٤٧ ص
(٢٣٥)
(و أما الإقرار)
٤٧ ص
(٢٣٦)
(و أما البينة)
٤٧ ص
(٢٣٧)
(و أما اليمين)
٤٨ ص
(٢٣٨)
(و اما الشاهد)
٤٩ ص
(٢٣٩)
المصباح الخامس في اللواحق
٤٩ ص
(٢٤٠)
المسألة 1 لا يقضي على الغائب في حقوق الله و يقضي عليه في حقوق الناس مع قيام البينة
٤٩ ص
(٢٤١)
المسألة 2 لا يحكم الحاكم بحكم حاكم آخر
٤٩ ص
(٢٤٢)
المسألة 3 من انفرد بالدعوى لما لا يد لأحد عليه
٤٩ ص
(٢٤٣)
المسألة 4 الحق إن كان عقوبة لا يستوفي إلا باذن الحاكم
٤٩ ص
(٢٤٤)
المسألة 5 إذا ثبت عليه الحق و كان قادراً على الأداء الزم به
٤٩ ص
(٢٤٥)
المسألة 6 القسمة تمييز للحقوق و ليست بيعا
٥٠ ص
(٢٤٦)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٥٠ ص
(٢٤٧)
الكتاب الحادي عشر في الشهادات
٥٠ ص
(٢٤٨)
المصباح الأول شروط الشاهد
٥٠ ص
(٢٤٩)
(أحدها) البلوغ
٥٠ ص
(٢٥٠)
(ثانيها) كمال العقل
٥٠ ص
(٢٥١)
(ثالثها) الإسلام
٥١ ص
(٢٥٢)
(رابعها) الايمان
٥١ ص
(٢٥٣)
(خامسها) العدالة
٥١ ص
(٢٥٤)
(سادسها) طهارة المولد
٥١ ص
(٢٥٥)
(سابعها) عدم التهمة
٥١ ص
(٢٥٦)
(ثامنها) الضبط
٥١ ص
(٢٥٧)
(تاسعها) عدم مهانة النفس
٥١ ص
(٢٥٨)
المصباح الثاني الحقوق بالنسبة إلى الشهود على أقسام
٥٢ ص
(٢٥٩)
(أحدها) ما لا يثبت الا بأربعة رجال
٥٢ ص
(٢٦٠)
(ثانيها) ما يثبت بذلك و بثلاثة رجال و امرأتين
٥٢ ص
(٢٦١)
(ثالثها) ما يثبت برجلين خاصة
٥٢ ص
(٢٦٢)
(رابعها) ما يثبت برجلين و برجل و امرأتين و شاهد و يمين
٥٢ ص
(٢٦٣)
(خامسها) ما يثبت بالرجال و النساء و لو منفردات
٥٢ ص
(٢٦٤)
المصباح الثالث العلم القطعي بالمشهود به
٥٣ ص
(٢٦٥)
المصباح الرابع قبول الشهادة
٥٣ ص
(٢٦٦)
المصباح الخامس في رجوع الشهود أو ثبوت تزويرهم
٥٤ ص
(٢٦٧)
المسألة 1 الأول إذا كان المشهود به مالا
٥٤ ص
(٢٦٨)
المسألة 2 إذا كان المشهود به مما يوجب قصاصاً أو حداً فرجع الشاهدان
٥٤ ص
(٢٦٩)
المسألة 3 إذا شهدا بسرقة فقطع ثمّ قالا اخطأنا و السارق غيره
٥٤ ص
(٢٧٠)
المسألة 4 إذا شهدا بطلاق امرأة فتزوجت بسماع الشهادة قبل حكم الحاكم ثمّ رجعا
٥٤ ص
(٢٧١)
المسألة 5 يجب شهرة شهود الزور في بلدهم و ما حولها
٥٥ ص
(٢٧٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٥٥ ص
(٢٧٣)
الكتاب الثاني عشر في الحدود و التعزيرات
٥٥ ص
(٢٧٤)
المصباح الأول في الحدود
٥٥ ص
(٢٧٥)
القبس الأول في حد الزنا
٥٥ ص
(٢٧٦)
اما موجبه فيعتبر فيه أمور
٥٥ ص
(٢٧٧)
(الأول) ايلاج الذكر للحشفة أو قدرها من ذكره
٥٥ ص
(٢٧٨)
(الثاني) البلوغ
٥٥ ص
(٢٧٩)
(الثالث) العقل
٥٥ ص
(٢٨٠)
(الرابع) الاختيار
٥٥ ص
(٢٨١)
(الخامس) حرمة الوطي ذاتا
٥٦ ص
(٢٨٢)
(السادس) العلم بالتحريم حكما و موضوعا
٥٦ ص
(٢٨٣)
(و اما طرق إثباته)
٥٦ ص
(٢٨٤)
(فاما العلم)
٥٦ ص
(٢٨٥)
(و اما الإقرار)
٥٦ ص
(٢٨٦)
(و اما البينة)
٥٦ ص
(٢٨٧)
(و أما مقداره) كماً و كيفاً فهو على ثمانية أقسام
٥٧ ص
(٢٨٨)
(أحدها) القتل بالسيف
٥٧ ص
(٢٨٩)
(ثانيها) الرجم
٥٧ ص
(٢٩٠)
المسألة 1 حيث يجتمع الجلد و الرجم يبدأ بالجلد
٥٨ ص
(٢٩١)
المسألة 2 لا يكفي القتل عن الرجل و لا الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه
٥٨ ص
(٢٩٢)
المسألة 3 المرجوم يؤمر حيا بالاغتسال و التكفين و التحنيط
٥٨ ص
(٢٩٣)
(ثالثها) الجلد خاصة مائة سوط
٥٨ ص
(٢٩٤)
(رابعها) الجلد كذلك مع حلق الرأس و النفي عن بلده عاما هلاليا
٥٨ ص
(٢٩٥)
(خامسها) الجلد خمسين سوطا
٥٨ ص
(٢٩٦)
(سادسها) الحد المبعض
٥٨ ص
(٢٩٧)
(سابعها) الضغث المشتمل على العدد المعتبر
٥٨ ص
(٢٩٨)
(ثامنها) الجلد المقدر مع عقوبة زائدة
٥٩ ص
(٢٩٩)
و اما اللواحق ففيها مسائل
٥٩ ص
(٣٠٠)
المسألة 1 لا يقام على الحامل حد و لا قصاص حتى تضع و تخرج من نفاسها
٥٩ ص
(٣٠١)
المسألة 2 يجلد الرجل قائماً مجرداً مستور العورة
٥٩ ص
(٣٠٢)
المسألة 3 إذا شهد أربع نساء بالبكارة بعد شهادة أربع رجال بالزنا قبلا
٥٩ ص
(٣٠٣)
المسألة 4 من وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٥٩ ص
(٣٠٤)
المسألة 5 من زوج أمته ثمّ وطأها فعليه الحد
٥٩ ص
(٣٠٥)
المسألة 6 من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطأها قبل الإذن
٥٩ ص
(٣٠٦)
المسألة 7 من افتض بكرا بإصبعه
٥٩ ص
(٣٠٧)
المسألة 8 في التقبيل المحرم و المضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد
٥٩ ص
(٣٠٨)
المسألة 9 للحاكم إقامة الحد على أهل الذمة
٦٠ ص
(٣٠٩)
المسألة 10 لو تكرر الزنا
٦٠ ص
(٣١٠)
المسألة 11 لا كفالة في حد
٦٠ ص
(٣١١)
القبس الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٦٠ ص
(٣١٢)
المسألة 1 تعزر الاجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار بما لا يبلغ الحد
٦١ ص
(٣١٣)
المسألة 2 لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر
٦١ ص
(٣١٤)
المسألة 3 تجري في هذه الحدود ما جرى في حد الزنا
٦١ ص
(٣١٥)
القبس الثالث في القذف
٦١ ص
(٣١٦)
(أما الموجب)
٦١ ص
(٣١٧)
(و أما القاذف)
٦٢ ص
(٣١٨)
(و أما المقذوف)
٦٢ ص
(٣١٩)
(و أما طرق إثباته)
٦٢ ص
(٣٢٠)
(و أما الحد)
٦٢ ص
(٣٢١)
(و أما الأحكام) ففيها مسائل
٦٢ ص
(٣٢٢)
المسألة 1 لو تقاذف المسلمان الجامعان للشرائط بما يوجب الحد
٦٢ ص
(٣٢٣)
المسألة 2 لو تعدد المقذوف و القذف تعدد الحد
٦٢ ص
(٣٢٤)
المسألة 3 حد القذف موروث لكل من يرث المال إلا الزوج و الزوجة
٦٣ ص
(٣٢٥)
المسألة 4 يسقط الحد باسقاطه قبل الثبوت أو بعده
٦٣ ص
(٣٢٦)
المسألة 5 لو قذف المملوك فحق التعزير له لا للمولى
٦٣ ص
(٣٢٧)
(و أما اللواحق)
٦٣ ص
(٣٢٨)
المسألة 1 يقتل من سب النبي صلّى الله عليه و آله و سلَّم و كذا من سب الزهراء أو أحد الأئمة عليهم السلام
٦٣ ص
(٣٢٩)
المسألة 2 يقتل مدعي النبوة
٦٣ ص
(٣٣٠)
المسألة 3 يقتل الساحر إذا عمل بسحره إذا كان مسلما
٦٣ ص
(٣٣١)
المسألة 4 لا يزاد في تأديب الصبي على عشرة اسواط
٦٣ ص
(٣٣٢)
المسألة 5 يعزر من قذف عبده أو امته
٦٣ ص
(٣٣٣)
القبس الرابع في حد المسكر
٦٣ ص
(٣٣٤)
(أما الموجب)
٦٣ ص
(٣٣٥)
(و اما الحد)
٦٤ ص
(٣٣٦)
(و أما الأحكام)
٦٤ ص
(٣٣٧)
المسألة 1 لو شهد واحد بشربها و الآخر بقيئها حد
٦٤ ص
(٣٣٨)
المسألة 2 من شربها مستحلا
٦٤ ص
(٣٣٩)
المسألة 3 كل من استحل ما علم بالضرورة تحريمه كالميتة و لحم الخنزير و نحوهما استتيب
٦٤ ص
(٣٤٠)
المسألة 4 من قتله الحد أو التعزير فهدر
٦٤ ص
(٣٤١)
القبس الخامس في حد السرقة
٦٤ ص
(٣٤٢)
(أما الموجب)
٦٤ ص
(٣٤٣)
(و اما الحد)
٦٥ ص
(٣٤٤)
(و اما الأحكام)
٦٥ ص
(٣٤٥)
المسألة 1 يجب رد العين أو بدلها
٦٥ ص
(٣٤٦)
المسألة 2 لا قطع إلا بمرافعة الغريم و طلب ذلك من الحاكم
٦٦ ص
(٣٤٧)
المسألة 3 لو سرق اثنان نصابا
٦٦ ص
(٣٤٨)
المسألة 4 لا يعتبر في الحد إخراج النصاب من الحرز دفعة
٦٦ ص
(٣٤٩)
المسألة 5 لا يقطع اليسار مع وجود اليمين
٦٦ ص
(٣٥٠)
القبس السادس في حد المحارب
٦٦ ص
(٣٥١)
المصباح الثاني في التعزيرات
٦٧ ص
(٣٥٢)
(أحدها) إتيان البهيمة
٦٧ ص
(٣٥٣)
(ثانيها) وطي الأموات
٦٨ ص
(٣٥٤)
(ثالثها) الارتداد
٦٨ ص
(٣٥٥)
(رابعها) قصد الإضرار بالنفس أو العرض أو المال
٦٨ ص
(٣٥٦)
(خامسها) اخذ المال بما لا يوجب القطع
٦٩ ص
(٣٥٧)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٦٩ ص
(٣٥٨)
الكتاب الثالث عشر في القصاص
٦٩ ص
(٣٥٩)
المصباح الأول في الجناية
٦٩ ص
(٣٦٠)
المصباح الثاني في الاشتراك
٧١ ص
(٣٦١)
المسألة 1 لو اشترك جماعة في قتل واحد
٧١ ص
(٣٦٢)
المسألة 2 لو اشترك في قتله امرأتان
٧١ ص
(٣٦٣)
المسألة 3 لو اشترك عبد و حر في قتل حر
٧٢ ص
(٣٦٤)
المسألة 4 لو اشترك عبد و امرأة في قتل حر
٧٢ ص
(٣٦٥)
المصباح الثالث في الشرائط
٧٢ ص
(٣٦٦)
(الأول و الثاني) البلوغ و العقل في الجاني
٧٢ ص
(٣٦٧)
(الثالث) الاختيار في الجاني بالنسبة إلى ما دون النفس
٧٣ ص
(٣٦٨)
(الرابع) أن يكون المجني عليه معصوم الدم
٧٣ ص
(٣٦٩)
(الخامس) أن يكون الجاني أبا أو جداً و إن علا
٧٣ ص
(٣٧٠)
(السادس) الإسلام في المقتول إذا كان القاتل مسلما
٧٣ ص
(٣٧١)
(السابع) الحرية في المجني عليه إذا كان الجاني حراً
٧٤ ص
(٣٧٢)
الصورة الأولى ما إذا تساويا في الحرية
٧٤ ص
(٣٧٣)
المسألة 1 يقاد الحر بالحر و الحرة بالحرة مطلقا
٧٤ ص
(٣٧٤)
المسألة 2 المرأة تساوي الرجل في الطرف دية و قصاصا
٧٤ ص
(٣٧٥)
المسألة 3 لو قتل حرين فصاعدا دفعة أو على لتعاقب
٧٥ ص
(٣٧٦)
الصورة الثانية ما إذا تساويا في الرقية
٧٥ ص
(٣٧٧)
المسألة 1 يقاد العبد بالعبد و بالامة و الأمة بالامة و بالعبد
٧٥ ص
(٣٧٨)
المسألة 2 المملوكان إذا كانا لواحد
٧٥ ص
(٣٧٩)
المسألة 3 لو قلنا بملكية العبد فجنى على مملوكه فهل يقاد به أم لا
٧٥ ص
(٣٨٠)
الصورة الثالثة ما إذا كان الجاني حرا و المجني عليه رقا
٧٥ ص
(٣٨١)
المسألة 1 لا يقاد الحر بعبد و لا أمة
٧٦ ص
(٣٨٢)
المسألة 2 لا يتجاوز بقيمة العبد دية الحر و لا بقيمة الأمة دية الحرة
٧٦ ص
(٣٨٣)
المسألة 3 لو اعتاد الحر قتل العبيد قتل حدا لا قصاصا
٧٦ ص
(٣٨٤)
الصورة الرابعة ما إذا كان الجاني رقا و المجني عليه حرا
٧٦ ص
(٣٨٥)
المسألة 1 المولى لا يعقل عبده فلا تتعلق به جنايته بل تتعلق برقبته
٧٦ ص
(٣٨٦)
المسألة 2 إذا جني المملوك على مولاه
٧٦ ص
(٣٨٧)
المسألة 3 أم الولد و المكاتب المشروط مطلقا و المطلق إذا لم يؤد شيئا كالقن في جميع ما ذكر
٧٧ ص
(٣٨٨)
المسألة 4 المبعض و منه المكاتب المطلق إذا ادى شيئا لا يقاد بالقن
٧٧ ص
(٣٨٩)
المسألة 5 لو جني عبد على عبد لاثنين أو ازيد اشتركوا في القود و الاسترقاق
٧٧ ص
(٣٩٠)
المسألة 6 إذا جنى العبد خطأ
٧٨ ص
(٣٩١)
المصباح الرابع فيما يثبت به و هو الإقرار و البينة و القسامة
٧٨ ص
(٣٩٢)
(أما الإقرار)
٧٨ ص
(٣٩٣)
(و أما البينة)
٧٩ ص
(٣٩٤)
(و أما القسامة)
٧٩ ص
(٣٩٥)
المصباح الخامس في الأحكام
٨٠ ص
(٣٩٦)
فاما المشتركات فأمور
٨٠ ص
(٣٩٧)
(الأول) الجناية العمدية توجب القصاص
٨٠ ص
(٣٩٨)
(الثاني) يجوز للمجني عليه أو وليه إذا كان واحدا المبادرة من غير اذن الحاكم
٨٠ ص
(٣٩٩)
(الثالث) لو اختار بعض الاولياء الدية فدفعها الجاني لم يسقط القود
٨٠ ص
(٤٠٠)
(الرابع) يجوز للمحجور عليه لسفه أو فلس إذا كان بالغا عاقلا استيفاء القصاص أو العفو أو الصلح عنه بمال
٨١ ص
(٤٠١)
(الخامس) يجوز التوكيل في استيفائه
٨١ ص
(٤٠٢)
(السادس) لو اشترك الأب و الأجنبي في الجناية على الولد اقتص من الأجنبي و رد الأب نصف الدية عليه
٨١ ص
(٤٠٣)
(السابع) يرث القصاص و الدية كل من يرث المال ذكراً أو أنثى إلا الزوج و الزوجة
٨١ ص
(٤٠٤)
(الثامن) لا قصاص في نفس أو طرف إلا بالحديد كالسيف و ما جرى مجراه
٨١ ص
(٤٠٥)
(التاسع) يستحب احضار شاهدين عدلين عند الاستيفاء احتياطا و اختيارا
٨١ ص
(٤٠٦)
(و أما ما يخص قصاص النفس) فأمور
٨١ ص
(٤٠٧)
(الأول) يقتصر فيه على ضربي العنق بالسيف و ما جرى مجراه
٨١ ص
(٤٠٨)
(الثاني) إذا كان المقتول مديونا جاز لوليه القصاص من دون ضمان للدين
٨٢ ص
(٤٠٩)
(الثالث) لو كان المقتول مقطوع اليد في قصاص أو بجناية
٨٢ ص
(٤١٠)
(الرابع) إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا انه مات فبرأ
٨٢ ص
(٤١١)
(الخامس) إذا مات القاتل بلا قصاص و لا دية إلا إذا هرب قاتل العمد
٨٢ ص
(٤١٢)
(و اما ما يخص قصاص الطرف)
٨٢ ص
(٤١٣)
المسألة 1 يثبت القصاص في الطرف لمن يثبت له القصاص في النفس
٨٢ ص
(٤١٤)
المسألة 2 يشترط في الطرف زيادة على شروط النفس أمور
٨٢ ص
(٤١٥)
المسألة 3 كل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية
٨٣ ص
(٤١٦)
المسألة 4 يجتنب قصاص الطرف في الحر الشديد و البرد الشديد
٨٤ ص
(٤١٧)
المسألة 5 لا يضمن المقتص سراية القصاص ما لم يتعد حقه
٨٤ ص
(٤١٨)
المسألة 6 لو سرت الجناية في الطرف إلى النفس فمات دخل قصاصه في قصاصها قطعا
٨٤ ص
(٤١٩)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٨٤ ص
(٤٢٠)
الكتاب الرابع عشر في الديات
٨٤ ص
(٤٢١)
المصباح الأول في الموجبات
٨٤ ص
(٤٢٢)
المسألة 1 قالوا الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً أو طرفاً
٨٤ ص
(٤٢٣)
المسألة 2 النائم غير الظئر يضمن في مال العاقلة ما يجنيه
٨٥ ص
(٤٢٤)
المسألة 3 الضرب للتأديب إذا اتفق الموت فيه موجب للضمان في ماله
٨٥ ص
(٤٢٥)
المسألة 4 من حمل على رأسه متاعاً فكسره أو أصاب به إنساناً فقتله أو جرحه
٨٥ ص
(٤٢٦)
المسألة 5 إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضماً فماتت
٨٥ ص
(٤٢٧)
المسألة 6 الصائح بالطفل أو المجنون أو المريض مطلقا أو الصحيح على غفلة يضمن في ماله
٨٥ ص
(٤٢٨)
المسألة 7 الصادم يضمن في ماله دية المصدوم
٨٥ ص
(٤٢٩)
المسألة 8 لو وقع عن علو على غيره قاصدا للوقوع عليه و لم يقصد القتل
٨٦ ص
(٤٣٠)
المسألة 9 من دعى غيره ليلا فاخرجه من منزله فهو ضامن له إن وجد مقتولا بالدية في ماله
٨٦ ص
(٤٣١)
المسألة 10 لو اعادت الظئر الولد فأنكره أهله
٨٦ ص
(٤٣٢)
المسألة 11 لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت
٨٦ ص
(٤٣٣)
المسألة 12 معلم السباحة للصغير ضامن في ماله
٨٦ ص
(٤٣٤)
المسألة 13 لو وقع حائطه المائل بعد علمه و تمكنه من اصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق
٨٦ ص
(٤٣٥)
المسألة 14 لو أجج ناراً فيما يملكه عيناً أو منفعة أو مباح في ريح معتدلة أو ساكنة و لم تزد النار عن قدر الحاجة
٨٧ ص
(٤٣٦)
المسألة 15 لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى فجنت
٨٧ ص
(٤٣٧)
المسألة 16 يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها و رأسها دون رجليها و القائد لها كذلك
٨٧ ص
(٤٣٨)
المسألة 17 يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه
٨٧ ص
(٤٣٩)
المسألة 18 لو وقع واحد في الزبية بضم الزاء المعجمة الحفيرة تحفر للأسد فتعلق الواقع بثاني و الثاني بثالث و الثالث برابع
٨٧ ص
(٤٤٠)
المسألة 19 لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على احدهم فمات
٨٧ ص
(٤٤١)
المصباح الثاني مقاديرها
٨٨ ص
(٤٤٢)
القبس الأول في دية النفس
٨٨ ص
(٤٤٣)
(أحدها) فيمن تجب عليه
٨٨ ص
(٤٤٤)
(ثانيها) في الاجل
٨٨ ص
(٤٤٥)
(ثالثها) في اسنان الإبل
٨٨ ص
(٤٤٦)
(رابعها) في كيفية الثبوت
٨٨ ص
(٤٤٧)
القبس الثاني في دية الأطراف
٨٩ ص
(٤٤٨)
المسألة 1 في شعر الرأس اجمع الدية كاملة
٨٩ ص
(٤٤٩)
المسألة 2 في العينين الدية كملا
٨٩ ص
(٤٥٠)
المسألة 3 في الانف الدية
٨٩ ص
(٤٥١)
المسألة 4 في الاذنين الدية
٩٠ ص
(٤٥٢)
المسألة 5 في كل من الشفتين نصف الدية و في بعضها بالنسبة
٩٠ ص
(٤٥٣)
المسألة 6 في استيصال لسان الصحيح أو الطفل الدية
٩٠ ص
(٤٥٤)
المسألة 7 في الاسنان الدية
٩٠ ص
(٤٥٥)
المسألة 8 في دية اللحيين
٩٠ ص
(٤٥٦)
المسألة 9 في العنق ذا كسر فصار صوراً الدية
٩١ ص
(٤٥٧)
المسألة 10 في اليدين الدية
٩١ ص
(٤٥٨)
المسألة 11 في الظهر إذا كسر الدية
٩١ ص
(٤٥٩)
المسألة 12 في ثديي المرأة ديتها
٩١ ص
(٤٦٠)
المسألة 13 في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية
٩١ ص
(٤٦١)
المسألة 14 في الخصيتين الدية
٩١ ص
(٤٦٢)
المسألة 15 في افضاء الأجنبي للمرأة الحرة بتصيير مسلك البول أو الغائط مع مسلك الحيض واحدا قبل بلوغها أو بعده ديتها
٩٢ ص
(٤٦٣)
المسألة 16 في الاليين الدية
٩٢ ص
(٤٦٤)
المسألة 17 الرجلان و اصابعهما كاليدين
٩٢ ص
(٤٦٥)
المسألة 18 في الترقوة بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف و هي العظم الذي بين ثغرة النحر و العاتق إذا كسرت فجبرت على غير عيب اربعون ديناراً
٩٢ ص
(٤٦٦)
المسألة 19 دية الضلع خمسة و عشرون دينار إن كان مما يلي القلب
٩٢ ص
(٤٦٧)
القبس الثاني في دية المنافع
٩٣ ص
(٤٦٨)
(الأول) في ذهاب العقل الدية
٩٣ ص
(٤٦٩)
(الثاني) في السمع الدية
٩٣ ص
(٤٧٠)
(الثالث) في ضوء العينين معا الدية
٩٣ ص
(٤٧١)
(الرابع) في الشم من المنخرين معا الدية
٩٤ ص
(٤٧٢)
(الخامس) في الذوق الدية
٩٤ ص
(٤٧٣)
(السادس) في تعذر الانزال حالة الجماع الدية
٩٤ ص
(٤٧٤)
(السابع) في سلس البول و هو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة له الدية
٩٤ ص
(٤٧٥)
(الثامن) في اذهاب الصوت مع بقاء اللسان على اعتداله الدية
٩٤ ص
(٤٧٦)
القبس الثالث في دية الجراح الشجاج
٩٤ ص
(٤٧٧)
المسألة 1 في احمرار الوجه بالجناية من لطمة و شبهها دينار و نصف
٩٥ ص
(٤٧٨)
المسألة 2 كل عضو له دية مقدرة
٩٥ ص
(٤٧٩)
المسألة 3 دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء
٩٥ ص
(٤٨٠)
المسألة 4 كلما فيه من الرجل الحر ديته
٩٥ ص
(٤٨١)
المسألة 5 قد تقدم إن المرأة تساوي الرجل في ديات الأطراف و الجراح
٩٦ ص
(٤٨٢)
المصباح الثالث في اللواحق
٩٦ ص
(٤٨٣)
الأول (الجنين)
٩٦ ص
(٤٨٤)
المسألة 1 الظاهر إن حكم كل مرتبة سابقة جار عليها
٩٦ ص
(٤٨٥)
المسألة 2 قد عرفت ان الجنين إذا ولجته الروح جرى عليه حكم المولود من الدية الكاملة
٩٧ ص
(٤٨٦)
المسألة 3 لا فرق في جنين المملوكة في ان ديته عشر قيمة أمه بين ان يكون ابواه مسلمين أو ذميين أو مختلفين اعتباراً بالمالية
٩٧ ص
(٤٨٧)
المسألة 4 لو كان الحمل زائدا عن واحد
٩٧ ص
(٤٨٨)
المسألة 5 لا اشكال في ان حكم الأطراف و الجراحات في الجنين الذي ولجته الروح حكمها في غيره
٩٧ ص
(٤٨٩)
المسألة 6 لا إشكال في إن دية الجنين بعد ولوج الروح فيه كدية غيره
٩٧ ص
(٤٩٠)
المسألة 7 لا اشكال في ان ديته بعد ولوجها فيه كدية غيره
٩٨ ص
(٤٩١)
المسألة 8 إذا ضرب الحامل فألقت جنيناً حيّاً فمات بالالقاء قتل به إن كان عمداً
٩٨ ص
(٤٩٢)
المسألة 9 من أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير
٩٨ ص
(٤٩٣)
الثاني في الجناية على الميت بعد موته
٩٨ ص
(٤٩٤)
المسألة 1 لا فرق في ذلك بين المرأة و الرجل و الصغير و الكبير
٩٨ ص
(٤٩٥)
المسألة 2 قد علم إن الجناية على الميت كالجناية على الجنين قبل ولوج الروح فيه
٩٩ ص
(٤٩٦)
المسألة 3 دية الجناية على الميت له لا لورثته
٩٩ ص
(٤٩٧)
المسألة 4 تنفذ وصاياه منها إذا كانت في سبل الخير
٩٩ ص
(٤٩٨)
الثالث في الجناية على الحيوان
٩٩ ص
(٤٩٩)
القسم الأول ما تقع عليه الذكاة
٩٩ ص
(٥٠٠)
القسم الثاني ما لا تقع عليه الذكاة
١٠٠ ص
(٥٠١)
الرابع في العاقلة
١٠٠ ص
(٥٠٢)
(اما العاقل)
١٠٠ ص
(٥٠٣)
(و اما المعقول)
١٠١ ص
(٥٠٤)
(و أما ما يعقل)
١٠١ ص
(٥٠٥)
(و أما كيفية الاستيفاء)
١٠٢ ص
(٥٠٦)
المسألة 1 تستوفى دية الخطأ من العاقلة في ثلاث سنين
١٠٢ ص
(٥٠٧)
المسألة 2 مبدأ التأجيل في دية النفس من حين الموت
١٠٣ ص
(٥٠٨)
المسألة 3 تترتب العاقلة في الاستيفاء حسب ترتبها في الإرث فيؤخذ من الأقرب
١٠٣ ص
(٥٠٩)
المسألة 4 ذهب جمع إلى تقسيطها على الغني نصف دينار
١٠٣ ص
(٥١٠)
المسألة 5 الدية تجب ابتداء على العاقلة دون الجاني
١٠٤ ص
(٥١١)
المسألة 6 لو لم يكن له وارث سوى العاقلة
١٠٤ ص
(٥١٢)
الخامس في الكفارة
١٠٤ ص
(٥١٣)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١٠٥ ص
(٥١٤)
المقصد الثالث في العقود
١٠٥ ص
(٥١٥)
الكتاب الأول في عقد البيع
١٠٥ ص
(٥١٦)
المصباح الأول في أحكام التجارة و آدابها
١٠٥ ص
(٥١٧)
(أما احكامها)
١٠٥ ص
(٥١٨)
(الأول) كل نجس لا يقبل التطهير
١٠٦ ص
(٥١٩)
(الثاني) الآلات المحرمة
١٠٦ ص
(٥٢٠)
(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم
١٠٦ ص
(٥٢١)
(الرابع) ما لا ينتفع به
١٠٦ ص
(٥٢٢)
(الخامس) الأعمال المحرمة
١٠٦ ص
(٥٢٣)
(السادس) الأجرة على قدر الواجب
١٠٧ ص
(٥٢٤)
المسألة 1 لا بأس ببيع عظام الفيل و اتخاذ الامشاط منها
١٠٧ ص
(٥٢٥)
المسألة 2 يجوز الشراء من السلطان الجائر ما يأخذه باسم المقاسمة
١٠٧ ص
(٥٢٦)
المسألة 3 لو دفع إليه مالا ليفرقه على الفقراء
١٠٧ ص
(٥٢٧)
المسألة 4 جوائز الظالم محرمة إن علم حرمتها بعينها
١٠٧ ص
(٥٢٨)
المسألة 5 يجوز أكل ما ينثر في الأعراس
١٠٧ ص
(٥٢٩)
(و أما الآداب)
١٠٧ ص
(٥٣٠)
(أما المندوب)
١٠٧ ص
(٥٣١)
(و أما المكروه)
١٠٨ ص
(٥٣٢)
المصباح الثاني في حقيقة البيع و صيغته و المتعاقدين و العوضين و الأقسام
١٠٨ ص
(٥٣٣)
(أما حقيقته)
١٠٨ ص
(٥٣٤)
(و أما صيغته)
١٠٨ ص
(٥٣٥)
(و أما المتعاقدان)
١٠٩ ص
(٥٣٦)
المسألة 1 إذا باع الفضولي عين مال غيره أو دين غيره من دون اذنه
١١٠ ص
(٥٣٧)
المسألة 2 يدخل في الفضولي بيع المالك أو شرائه
١١٠ ص
(٥٣٨)
المسألة 3 كما تجري الفضولية في العين الشخصية مع التمييز كذلك تجري مع الاشاعة
١١٠ ص
(٥٣٩)
المسألة 4 الحق إن الذي يتحقق بالاجازة نقل تترتب عليه آثار الكشف حقيقة لا حكماً
١١١ ص
(٥٤٠)
المسألة 5 تقع الإجازة باللفظ الدال عليها صريحاً
١١١ ص
(٥٤١)
المسألة 6 الإجازة من الأحكام لا من الحقوق
١١١ ص
(٥٤٢)
المسألة 7 إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبيع
١١١ ص
(٥٤٣)
المسألة 8 الإجازة ليست على الفور
١١١ ص
(٥٤٤)
المسألة 9 لو طابقت الإجازة العقد الواقع فهو
١١١ ص
(٥٤٥)
المسألة 10 يشترط في المجيزان يكون حال الإجازة جائز التصرف
١١١ ص
(٥٤٦)
المسألة 11 لو باع شيئاً ثمّ ملكه
١١١ ص
(٥٤٧)
المسألة 12 لو باع باعتقاد كونه لا يملك البيع فبان مالكا له
١١٢ ص
(٥٤٨)
المسألة 13 إذا ترتبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما و أجاز الجميع
١١٢ ص
(٥٤٩)
المسألة 14 إنما تؤثر الإجازة إذا لم تسبق برد
١١٢ ص
(٥٥٠)
المسألة 15 إذا لم يجز المالك
١١٢ ص
(٥٥١)
المسألة 16 لو باع ملك غيره مع ملكه صفقة في عقد واحد
١١٣ ص
(٥٥٢)
(و أما العوضان) فيشترط فيهما أمور
١١٣ ص
(٥٥٣)
(الأول) أن لا يكون المثمن منفعة
١١٣ ص
(٥٥٤)
(الثاني) المالية عرفاً و شرعا
١١٤ ص
(٥٥٥)
(الثالث) الملكية
١١٤ ص
(٥٥٦)
(الرابع) أن تكون الملكية تامة مطلقة ليس معها ما يمنع من نفوذ بعض التصرفات
١١٤ ص
(٥٥٧)
(الخامس) القدرة على التسليم
١١٧ ص
(٥٥٨)
(السادس) المعلومية في الحكم في الثمن و المثمن
١١٧ ص
(٥٥٩)
(السابع) المعلومية في الكيف في الثمن و المثمن
١١٨ ص
(٥٦٠)
المسألة 1 بيع البعض من جملة يتصور على انحاء
١١٩ ص
(٥٦١)
المسألة 2 إذا باعه عبداً من عبيد أو شاة من قطيع أو صاعاً من صبرة و نحو ذلك
١١٩ ص
(٥٦٢)
المسألة 3 تظهر الثمرة بين الإشاعة و الكلي في المعين في أمور
١١٩ ص
(٥٦٣)
المسألة 4 أقسام بيع الصبرة و نحوها عشرة
١٢٠ ص
(٥٦٤)
المسألة 5 كل بيع فاسد فهو مضمون على قابضه
١٢٠ ص
(٥٦٥)
المسألة 6 إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن
١٢٠ ص
(٥٦٦)
(و أما الأقسام)
١٢٠ ص
(٥٦٧)
اما المبيع ففيه مصابيح
١٢٠ ص
(٥٦٨)
المصباح الأول في الحيوان
١٢٠ ص
(٥٦٩)
فأما ما يخص الإنسان
١٢٠ ص
(٥٧٠)
المسألة 1 يملك الإنسان بالسبي مع الكفر الأصلي
١٢٠ ص
(٥٧١)
المسألة 2 لا تمنع الزوجية من التملك بالشراء و نحوه فتبطل و يثبت الملك
١٢١ ص
(٥٧٢)
المسألة 3 يجوز النظر بغير ريبة إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها
١٢١ ص
(٥٧٣)
المسألة 4 يكره وطي الأمة المولودة من الزنا ملكاً و عقداً
١٢١ ص
(٥٧٤)
المسألة 5 يجب على البائع قبل البيع استبراء الأمة الموطوءة له علما أو احتمالا في قبل أو دبر
١٢١ ص
(٥٧٥)
المسألة 6 الحامل لا استبراء لها
١٢١ ص
(٥٧٦)
المسألة 7 يحرم التفرقة بين الطفل ذكراً أو أنثى لزنا أو غيره و أمه النسبية قبل سبع سنين
١٢٢ ص
(٥٧٧)
المسألة 8 الأقوى إن الرق كلا أو بعضاً قناً أو متشبهاً بالحرية لكتابة أو تدبير أو ولادة أو وصية بالعتق أو اشتراط في عقد لازم
١٢٢ ص
(٥٧٨)
المسألة 9 لو ظهر استحقاق الأمة بعد وطيها انتزعها المالك
١٢٢ ص
(٥٧٩)
المسألة 10 يجوز شراء ما يسبيه الظالمون من دار الحرب و إن كان كله أو بعضه للامام
١٢٢ ص
(٥٨٠)
المسألة 11 لو دفع إلى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليشتري على نحو الوصاية
١٢٢ ص
(٥٨١)
المسألة 12 لا يجوز له وطي الأمة المشتركة بينه و بين غيره
١٢٣ ص
(٥٨٢)
المسألة 13 إذا اشترى المملوكان المأذون لهما في التجارة كل واحد منهما صاحبه
١٢٣ ص
(٥٨٣)
المسألة 14 لا يجوز بيع عبد من عبدين أو أمة من أمتين أو إماء على نحو الفرد المردد
١٢٣ ص
(٥٨٤)
المسألة 15 كما يصح شراء العبد أو الأمة بجملتهما كذلك يصح شراء أجزائهما
١٢٣ ص
(٥٨٥)
(و أما المشتركات)
١٢٤ ص
(٥٨٦)
المسألة 1 لا يدخل الحمل في بيع الحامل إلا إذا شرط
١٢٤ ص
(٥٨٧)
المسألة 2 الحيوان كغيره في ان تلفه كلًا أو بعضاً قبل القبض أو في زمان الخيار مضمون على البائع
١٢٤ ص
(٥٨٨)
المسألة 3 لو قال شخص لآخر اشتر لنا حيوانا بالشركة صح
١٢٤ ص
(٥٨٩)
المصباح الثاني في بيع الثمار
١٢٤ ص
(٥٩٠)
(اما النخل)
١٢٤ ص
(٥٩١)
(و أما الشجر)
١٢٤ ص
(٥٩٢)
(و اما الخضر)
١٢٤ ص
(٥٩٣)
(و أما الزرع)
١٢٥ ص
(٥٩٤)
المسألة 1 المزابنة حرام
١٢٥ ص
(٥٩٥)
المسألة 2 يجوز للبائع استثناء حصة مشاعة
١٢٥ ص
(٥٩٦)
المسألة 3 إذا كان بين اثنين أو أزيد نخل أو شجر أو زرع
١٢٦ ص
(٥٩٧)
المسألة 4 يجب على البائع مع الإطلاق إبقاء الثمرة أو الزرع إلى أوان أخذه بلا أجرة
١٢٦ ص
(٥٩٨)
المسألة 5 لا يجب على البائع مع الإطلاق القائم بما يحفظ الثمرة و الزرع أو يصلحهما
١٢٦ ص
(٥٩٩)
و اما اللواحق- فأمور
١٢٦ ص
(٦٠٠)
الأول لو اشترى الزرع قصيلًا مع اصوله فقطعه فنبت فهو له
١٢٦ ص
(٦٠١)
الثالث لو هلكت الثمرة أو سرقت
١٢٦ ص
(٦٠٢)
الرابع إذا مر بشي ء من النخل أو الشجر أو الزرع اتفاقاً عن غير قصد
١٢٧ ص
(٦٠٣)
المصباح الثالث في الربا
١٢٧ ص
(٦٠٤)
(فاما في القرض)
١٢٧ ص
(٦٠٥)
(و اما في المعاوضة)
١٢٧ ص
(٦٠٦)
(أما الجنس)
١٢٧ ص
(٦٠٧)
(و أما الكيل و الوزن)
١٢٨ ص
(٦٠٨)
(و أما الزيادة)
١٢٨ ص
(٦٠٩)
(و اما اللواحق)
١٢٨ ص
(٦١٠)
المسألة 1 قد عرفت ان الربا إنما يجري في المعاوضات
١٢٨ ص
(٦١١)
المسألة 2 لا ربا بين الوالد و ولده
١٢٩ ص
(٦١٢)
المسألة 3 يجوز التخلص من الربا المعاوضة بالطرق التي ذكرها الفقهاء
١٢٩ ص
(٦١٣)
المسألة 4 من ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه
١٢٩ ص
(٦١٤)
المصباح الرابع في بيع الصرف
١٣٠ ص
(٦١٥)
المقام الأول فيما يلحقهما بعنوانهما الخاص شاملا للمسكوك و غيره
١٣٠ ص
(٦١٦)
المسألة 1 المدار على تفرق المتعاقدين مالكين كانا أو وكيلين
١٣٠ ص
(٦١٧)
المسألة 2 لو اشترى منه دراهم ثمّ اشترى بها قبل قبضها دنانير
١٣٠ ص
(٦١٨)
المسألة 3 لو كان له عليه دنانير فأمره بعد المساعرة بتحويلها دراهم أو بالعكس
١٣٠ ص
(٦١٩)
المسألة 4 يجوز التصارف بما في الذمم إذا كان حالا و مختلف الجنس
١٣١ ص
(٦٢٠)
المسألة 5 إذا كان له على واحد دنانير و أراد بدلها دراهم
١٣١ ص
(٦٢١)
المقام الثاني فيما يخص المسكوك منهما من الأحكام
١٣١ ص
(٦٢٢)
الفرع الأول إذا اشترى شيئا بدراهم أو دنانير معينة
١٣١ ص
(٦٢٣)
الفرع الثاني إذا تلفت قبل القبض انفسخ البيع
١٣١ ص
(٦٢٤)
الفرع الثالث لو عينا الثمن و المثمن ثمّ تقابضا فوجدا أحدهما فيما اخذه عيباً
١٣١ ص
(٦٢٥)
الفرع الرابع لو كانا غير معينين فظهر من غير الجنس
١٣٢ ص
(٦٢٦)
الفرع الخامس الدراهم المغشوشة يجوز اتفاقها بالشراء بها و غيره إذا تداولت المعاملة بها بين الناس
١٣٢ ص
(٦٢٧)
المقام الثالث فيما يلحقهما باعتبار كونهما من الربويات
١٣٢ ص
(٦٢٨)
المسألة 1 لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد و إن تقابضا
١٣٢ ص
(٦٢٩)
المسألة 2 إذا كان في الفضة غش مجهول
١٣٢ ص
(٦٣٠)
المسألة 3 لا يبع تراب معدن الفضة و يباع بالذهب
١٣٢ ص
(٦٣١)
المسألة 4 لو باعه درهماً بدرهم بشرط صياغة خاتم
١٣٢ ص
(٦٣٢)
المسألة 5 يباع جوهر الرصاص و النحاس بالذهب أو الفضة
١٣٢ ص
(٦٣٣)
المسألة 6 الأواني المصوغة من النقدين تباع بهما مطلقاً
١٣٢ ص
(٦٣٤)
المسألة 7 المحلى بأحد النقدين من السيوف و المراكب و غيرهما يباع بالآخر
١٣٢ ص
(٦٣٥)
المسألة 8 إذا ظهرت زيادة في أحد الثمنين
١٣٣ ص
(٦٣٦)
المسألة 9 حكم تراب الذهب و الفضة المجتمع من الصياغة حكم تراب المعدن
١٣٣ ص
(٦٣٧)
المسألة 10 كسور الدرهم و الدينار كالنصف و نحوه يكفي فيها المشاع
١٣٣ ص
(٦٣٨)
(و أما الأقسام) في البيع
١٣٣ ص
(٦٣٩)
(و بالنسبة) إلى تعجيل الثمن و المثمن أو تأجيلهما أو تأجيل الثمن دون المثمن أو بالعكس أربعة
١٣٤ ص
(٦٤٠)
(فاما النقد)
١٣٤ ص
(٦٤١)
(و اما النسيئة)
١٣٤ ص
(٦٤٢)
(و أما السلف)
١٣٤ ص
(٦٤٣)
و يختص (هذا القسم) من البيع بأمور
١٣٥ ص
(٦٤٤)
(الأول) تأجيل مثمنه
١٣٥ ص
(٦٤٥)
(الثاني) قبض ثمنه قبل التفرق
١٣٥ ص
(٦٤٦)
(الثالث) عدم جواز بيعه قبل الحلول
١٣٥ ص
(٦٤٧)
و هنا مسائل
١٣٥ ص
(٦٤٨)
المسألة 1 لا فرق في ثمن السلف بين أن يكون عيناً شخصية أو كلياً في المعين أو في الذمة إذا كان حالًا
١٣٥ ص
(٦٤٩)
المسألة 2 إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع
١٣٦ ص
(٦٥٠)
المسألة 3 إذا دفع من غير الجنس الذي اسلم فيه و رضي الغريم صح
١٣٦ ص
(٦٥١)
المسألة 4 لو تعذر المسلم فيه أو تعسر
١٣٦ ص
(٦٥٢)
المسألة 5 لو دفع المبيع دون الصفة
١٣٦ ص
(٦٥٣)
(و اما بيع الدين بالدين)
١٣٦ ص
(٦٥٤)
ختام في أحكام البيع و لواحقه
١٣٦ ص
(٦٥٥)
المسألة الأولى البيع لازم بالذات لا يفسخ إلا بالخيار أو الإقالة
١٣٦ ص
(٦٥٦)
اما أقسامه- فمنها ما يخص البيع و منها ما يعم جميع المعاوضات
١٣٦ ص
(٦٥٧)
(أما ما يخص البيع) فأمور
١٣٦ ص
(٦٥٨)
الأول خيار المجلس
١٣٧ ص
(٦٥٩)
الثاني خيار الحيوان
١٣٧ ص
(٦٦٠)
الثالث خيار التأخير
١٣٧ ص
(٦٦١)
الرابع خيار ما يفسده المبيت كاللحم و البقول و كثير من الفواكه
١٣٨ ص
(٦٦٢)
(و أما ما يعم البيع) و غيره من سائر المعاوضات فأمور
١٣٨ ص
(٦٦٣)
الأول خيار الشرط
١٣٨ ص
(٦٦٤)
المسألة 1 تلف المبيع بعد قبضه على المشتري في المدة
١٣٩ ص
(٦٦٥)
المسألة 2 يمكن اعتبار الرد على أنحاء
١٣٩ ص
(٦٦٦)
المسألة 3 إن صرح بأنه له الفسخ في كل جزء برد ما قابله من البدل أو في الكل برد بعض البدل معين أو غير معين فذاك
١٣٩ ص
(٦٦٧)
المسألة 4 إن صرح بأن له الفسخ برد البدل حتى مع وجود العين و رد القيمة حتى في المثليات و رد المثل حتى في القيميات فذاك
١٣٩ ص
(٦٦٨)
المسألة 5 يتحقق الرد بالتمكين من القبض
١٣٩ ص
(٦٦٩)
المسألة 6 الغرض من هذا الخيار استرداد عين المال
١٣٩ ص
(٦٧٠)
المسألة 7 لا يصح اشتراط الخيار في الإيقاعات
١٤٠ ص
(٦٧١)
الثاني خيار فوات الشرط
١٤٠ ص
(٦٧٢)
المسألة 1 يشترط في صحة الشرط أمور
١٤٠ ص
(٦٧٣)
الأول أن يكون مقدوراً
١٤٠ ص
(٦٧٤)
الثاني أن يكون سائغا في نفسه
١٤٠ ص
(٦٧٥)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعاً أو بالنظر إلى خصوص المشروط
١٤٠ ص
(٦٧٦)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٤٠ ص
(٦٧٧)
الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى ذات العقد و حقيقته
١٤١ ص
(٦٧٨)
السادس أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع
١٤١ ص
(٦٧٩)
السابع أن يكون مشترطا في ضمن العقد
١٤١ ص
(٦٨٠)
المسألة 2 الشرط يقع على انحاء
١٤١ ص
(٦٨١)
الأول أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي
١٤١ ص
(٦٨٢)
الثاني أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل
١٤١ ص
(٦٨٣)
الثالث أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين
١٤٢ ص
(٦٨٤)
المسألة 3 الشرط و إن كان له قسط من الثمن لكن لا يتوزع عليه الثمن
١٤٢ ص
(٦٨٥)
المسألة 4 الأقوى ان الشرط الفاسد غير مفسد إلا إذا أوجب خللا في شرائط العقد
١٤٢ ص
(٦٨٦)
الثالث خيار العيب
١٤٢ ص
(٦٨٧)
المسألة 1 إطلاق العقد يقضي السلامة لأصالتها
١٤٢ ص
(٦٨٨)
المسألة 2 العيب هو النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه و بين الكمال
١٤٢ ص
(٦٨٩)
المسألة 3 العيب إن أوجب نقصاً في القيمة فالخيار بين الفسخ و الامضاء مع الارش
١٤٣ ص
(٦٩٠)
المسألة 4 الارش جزء من الثمن نسبته إليه مثل نسبة التفاوت بين القيمتين فيقوم المبيع صحيحا و معيبا
١٤٣ ص
(٦٩١)
المسألة 5 لا فرق في إيجاب العيب للخيار بين ظهور سبقه على العقد أو حدوثه بعده قبل القبض
١٤٤ ص
(٦٩٢)
المسألة 6 لو اشترى شيئين فصاعداً صفقة فظهر العيب في البعض
١٤٤ ص
(٦٩٣)
المسألة 7 إنما يثبت الخيار إذا كان جاهلا بالعيب حين العقد
١٤٤ ص
(٦٩٤)
المسألة 8 يستحب للبائع ذكر ما في المبيع من العيوب تفصيلا
١٤٤ ص
(٦٩٥)
الرابع خيار الغبن
١٤٤ ص
(٦٩٦)
(أحدهما) الجهل بالقيمة حال العقد
١٤٤ ص
(٦٩٧)
المسألة 1 المدار على علم الموكل و جهله لا الوكيل
١٤٥ ص
(٦٩٨)
المسألة 2 إذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة
١٤٥ ص
(٦٩٩)
المسألة 3 إن اعترف الغابن بجهل المغبون أو قامت به بينة فذاك
١٤٥ ص
(٧٠٠)
(ثانيهما) كون التفاوت مما لا يتغابن الناس بمثله غالبا
١٤٥ ص
(٧٠١)
الخامس خيار الرؤية
١٤٥ ص
(٧٠٢)
السادس خيار التدليس
١٤٦ ص
(٧٠٣)
السابع خيار تعذر التسليم بعد العقد و قبل القبض
١٤٦ ص
(٧٠٤)
الثامن خيار غريم المفلس أو الميت مع وفاء التركة بالدين أو مطلقاً
١٤٦ ص
(٧٠٥)
التاسع خيار تبعض الصفقة
١٤٦ ص
(٧٠٦)
العاشر خيار الشركة
١٤٦ ص
(٧٠٧)
(و أما مسقطاته) فمنها ما يعم جميع أقسامه و منها ما يخص بعضاً دون بعض
١٤٦ ص
(٧٠٨)
(أما المسقط العام) فثلاثة
١٤٦ ص
(٧٠٩)
(أحدها) الإسقاط بعد العقد
١٤٦ ص
(٧١٠)
(ثانيها) اشتراط سقوطه في ضمن العقد منهما أو من أحدهما فيختص السقوط به
١٤٧ ص
(٧١١)
(ثالثها) تصرف ذي الخيار تصرفا دالا على الرضا بالعقد و الالتزام به
١٤٧ ص
(٧١٢)
المسألة 1 لا يسقط الخيار في البيع الخياري بتصرف البائع بالثمن
١٤٧ ص
(٧١٣)
المسألة 2 يتفرع على ما ذكرنا من اشتراط دلالة التصرف على الرضا
١٤٧ ص
(٧١٤)
المسألة 3 لا يتحقق هذا المسقط في خيار التأخير
١٤٨ ص
(٧١٥)
(و أما المسقط الخاص) فأمور
١٤٨ ص
(٧١٦)
الأول افتراق المتبايعين
١٤٨ ص
(٧١٧)
الثاني انتهاء الأمد المجعول له شرعا في خيار الحيوان
١٤٩ ص
(٧١٨)
الثالث اخذ الثمن من المشتري بعد الثلاثة في خيار التأخير
١٤٩ ص
(٧١٩)
الرابع حدوث عيب مضمون على المشتري
١٤٩ ص
(٧٢٠)
(و اما أحكامه)
١٥٠ ص
(٧٢١)
المسألة 1 في اختلاف المتابعين
١٥٠ ص
(٧٢٢)
(اما موجب الخيار)
١٥٠ ص
(٧٢٣)
(و اما مسقطه)
١٥٠ ص
(٧٢٤)
(و اما الفسخ)
١٥٠ ص
(٧٢٥)
المسألة 2 لو جن ذو الخيار أو كان صغيراً
١٥١ ص
(٧٢٦)
المسألة 3 الخيار موروث بأنواعه
١٥١ ص
(٧٢٧)
المسألة 4 كما ان تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إذا كان دالا على الرضا و لو نوعا إسقاط
١٥٢ ص
(٧٢٨)
المسألة 5 قد سبق انه لا يجوز لغير ذي الخيار بدون أذن ذي الخيار في الخيارات المجعولة بالشرط التصرف المانع عن استرداد العين عند الفسخ
١٥٣ ص
(٧٢٩)
المسألة 6 المبيع يملك بالعقد
١٥٣ ص
(٧٣٠)
المسألة 7 قالوا التالف بعد القبض في زمان الخيار كالتالف قبله مضمون على مالكه الأول
١٥٤ ص
(٧٣١)
المسألة 8 ان كان للخيار اجل محدود شرعاً
١٥٥ ص
(٧٣٢)
المسألة 9 لو فسخ ذو الخيار كانت العين في يده مضمونة
١٥٦ ص
(٧٣٣)
(المسألة الثانية) في القبض و النظر في حقيقته و احكامه
١٥٦ ص
(٧٣٤)
(أما حقيقته)
١٥٦ ص
(٧٣٥)
(و أما احكامه) فأمور
١٥٦ ص
(٧٣٦)
الأول يجب على كل من المتابعين تسليم ما استحقه الآخر بالعقد
١٥٦ ص
(٧٣٧)
الثاني يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع قبض المشتري
١٥٧ ص
(٧٣٨)
الثالث يشترط في ارتفاع النهي عن بيع المكيل و الموزون أو خصوص الطعام قبضه فقبله لا يسوغ
١٥٨ ص
(٧٣٩)
الرابع المقبوض بالسوم مضمون
١٥٨ ص
(٧٤٠)
(المسألة الثالثة) في النجش و الاحتكار
١٥٨ ص
(٧٤١)
(فاما النجش)
١٥٨ ص
(٧٤٢)
(و أما الاحتكار)
١٥٩ ص
(٧٤٣)
(المسألة الرابعة) فيما يدخل في المبيع إن علم مقصود المتابعين اتبع
١٥٩ ص
(٧٤٤)
(المسألة الخامسة) في الكيل و الوزن إطلاق الكيل و الوزن و النقد ينصرف إلى المتعارف في بلد العقد لذلك المبيع أو الثمن إن اتحد
١٦٠ ص
(٧٤٥)
الكتاب الثاني في القرض
١٦٠ ص
(٧٤٦)
(اما العقد)
١٦٠ ص
(٧٤٧)
(و أما المتعاقدان)
١٦١ ص
(٧٤٨)
(و أما ما يصح اقراضه)
١٦١ ص
(٧٤٩)
(و أما الأحكام)
١٦١ ص
(٧٥٠)
المسألة 1 كل قرض اشترط فيه شرط يجر نفعا فهو ربا يحرم تكليفا و وضعا
١٦٢ ص
(٧٥١)
المسألة 2 لا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه
١٦٣ ص
(٧٥٢)
المسألة 3 إذا كان لاثنين فصاعداً مال في ذمة أو ذمم فتقاسماه
١٦٣ ص
(٧٥٣)
المسألة 4 يصح بيع الدين بحال على من عليه و على غيره بزيادة و نقيصة إذا كان من غير جنسه
١٦٣ ص
(٧٥٤)
المسألة 5 لو باع الذمي أو الحربي ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير و قبض ثمنه
١٦٣ ص
(٧٥٥)
المسألة 6 لو غاب الغريم اجتهد المديون في طلبه
١٦٣ ص
(٧٥٦)
المسألة 7 ليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى
١٦٣ ص
(٧٥٧)
المسألة 8 يجوز الاقتراض مع نية الوفاء حتى لغير الواجبات
١٦٤ ص
(٧٥٨)
المسألة 9 إذا كان في ذمته دراهم فاسقطها السلطان و جاء بغيرها
١٦٤ ص
(٧٥٩)
الكتاب الثالث في الحجر
١٦٤ ص
(٧٦٠)
(و أما أسبابه فستة)
١٦٤ ص
(٧٦١)
الأول الصغر
١٦٤ ص
(٧٦٢)
الثاني الجنون
١٦٤ ص
(٧٦٣)
الثالث السفه
١٦٤ ص
(٧٦٤)
الرابع الرق
١٦٦ ص
(٧٦٥)
الخامس مرض الموت
١٦٦ ص
(٧٦٦)
السادس الفلس
١٦٦ ص
(٧٦٧)
(و اما احكامه)
١٦٦ ص
(٧٦٨)
المسألة 1 لا يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم
١٦٦ ص
(٧٦٩)
المسألة 2 الديون المتجددة بعد الحجر ان كانت برضا اربابها كالقرض و ثمن المبيع
١٦٧ ص
(٧٧٠)
المسألة 3 اقرارات المفلس إنما تنفذ عليه لا على الغرماء
١٦٧ ص
(٧٧١)
المسألة 4 لا تحل الديون المؤجلة بالحجر و لا بموت صاحب الدين
١٦٨ ص
(٧٧٢)
المسألة 5 يقسم المال على الديون الحالة
١٦٨ ص
(٧٧٣)
المسألة 6 إذا وجد بعض غرماء المفلس عين ماله فهو أحق بها
١٦٨ ص
(٧٧٤)
المسألة 7 لو افلس بثمن أم الولد بيعت
١٦٩ ص
(٧٧٥)
المسألة 8 إذا قسمت أمواله على الغرماء و بقي من ديونهم مقدار فتجددت له أموال
١٦٩ ص
(٧٧٦)
المسألة 9 لا تحل مطالبة المعسر و لا تباع دار سكناه
١٦٩ ص
(٧٧٧)
المسألة 10 ينفق عليه و على عياله من ماله إلى يوم القسمة
١٦٩ ص
(٧٧٨)
المسألة 11 الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد له
١٦٩ ص
(٧٧٩)
الكتاب الرابع في الرهن
١٦٩ ص
(٧٨٠)
(أما عقده)
١٦٩ ص
(٧٨١)
(و أما الراهن و المرتهن)
١٧٠ ص
(٧٨٢)
(و أما المرهون)
١٧٠ ص
(٧٨٣)
(و أما ماله الرهن)
١٧١ ص
(٧٨٤)
(و اما الأحكام)
١٧١ ص
(٧٨٥)
المسألة 1 الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف بانتفاع أو نقل إلا بإذن الآخر
١٧١ ص
(٧٨٦)
المسألة 2 يحوز اشتراط الوكالة في حفظ الرهن و بيعه و صرفه في الدين للمرتهن و غيره
١٧٢ ص
(٧٨٧)
المسألة 3 يجوز للمرتهن بعد الحلول و لو لم يكن وكيلا استيفاء حقه من الرهن بمراجعة الراهن
١٧٢ ص
(٧٨٨)
المسألة 4 لا يجوز للراهن وطي الأمة المرهونة بدون اذن المرتهن
١٧٢ ص
(٧٨٩)
المسألة 5 إذا باع الراهن بدون اذن المرتهن و لا اجازته
١٧٢ ص
(٧٩٠)
المسألة 6 إذا اعتق الراهن بدون اذن المرتهن
١٧٢ ص
(٧٩١)
المسألة 7 الرهن أمانة في يد المرتهن
١٧٣ ص
(٧٩٢)
المسألة 8 الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر
١٧٣ ص
(٧٩٣)
المسألة 9 يجوز تعدد الرهن على دين واحد
١٧٣ ص
(٧٩٤)
المسألة 10 لو اختلفا في اصل بأن قال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة أو في قدر الحق
١٧٣ ص
(٧٩٥)
المسألة 11 لو كان عليه ديون و على كل واحد رهن خاص فادى دينا و عين به رهناً فذاك
١٧٣ ص
(٧٩٦)
المسألة 12 إذا اتلف الرهن متلف أو تلف في يده على نحو الضمان
١٧٣ ص
(٧٩٧)
المسألة 13 لا يفك الرهن إلا ببراءة ذمة الراهن من الدين
١٧٣ ص
(٧٩٨)
المسألة 14 لو شرط كونه مبيعاً عند الاجل
١٧٤ ص
(٧٩٩)
المسألة 15 الرهانة موروثة فينتقل الحق بموت المرتهن إلى ورثته
١٧٤ ص
(٨٠٠)
المسألة 16 للراهن الامتناع من استيمان المرتهن و بالعكس
١٧٤ ص
(٨٠١)
الكتاب الخامس في الضمان
١٧٤ ص
(٨٠٢)
(أما العقد)
١٧٤ ص
(٨٠٣)
(و أما الضامن و المضمون له)
١٧٥ ص
(٨٠٤)
(اما المضمون عنه)
١٧٥ ص
(٨٠٥)
(و اما المضمون)
١٧٥ ص
(٨٠٦)
(و أما الأحكام)
١٧٦ ص
(٨٠٧)
المسألة 1 الضمان يوجب نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن
١٧٦ ص
(٨٠٨)
المسألة 2 يرجع الضامن على المضمون عنه ان ضمن باذنه
١٧٦ ص
(٨٠٩)
المسألة 3 الضمان لازم على الضامن و المضمون له
١٧٧ ص
(٨١٠)
المسألة 4 يجوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل بمثل ذلك الاجل أو أزيد أو انقص
١٧٧ ص
(٨١١)
المسألة 5 إذا كان على الدين المضمون رهن
١٧٧ ص
(٨١٢)
المسألة 6 لو قال له الق متاعك في البحر و علي ضمانه صح
١٧٨ ص
(٨١٣)
المسألة 7 لو اختلف الغريم و المديون في اصل الضمان
١٧٨ ص
(٨١٤)
المسألة 8 لو ادعى الغريم على شخص الضمان فأنكره
١٧٨ ص
(٨١٥)
المسألة 9 لو اختلف الضامن و المضمون عنه
١٧٨ ص
(٨١٦)
المسألة 10 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة
١٧٨ ص
(٨١٧)
المسألة 11 إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف
١٧٨ ص
(٨١٨)
المسألة 12 لو اذن المديون في وفاء دينه بلا ضمان
١٧٩ ص
(٨١٩)
المسألة 13 إذا كان المديون فقيراً
١٧٩ ص
(٨٢٠)
المسألة 14 لو قال الضامن على ما تشهد به البينة
١٧٩ ص
(٨٢١)
المسألة 15 لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه
١٧٩ ص
(٨٢٢)
المسألة 16 اشترطوا في الضمان براءة ذمة الضامن
١٧٩ ص
(٨٢٣)
المسألة 17 إذا ابرأ المضمون له ذمة الضامن
١٧٩ ص
(٨٢٤)
المسألة 18 يصح ترامي الضمان
١٨٠ ص
(٨٢٥)
المسألة 19 يصح اشتراط الضمان من مال معين على نحو التقييد أو على نحو الالتزام
١٨٠ ص
(٨٢٦)
المسألة 20 يصح ضمان الاثنين فصاعداً عن واحد دفعة أو متعاقبا
١٨٠ ص
(٨٢٧)
المسألة 21 لو كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه
١٨٠ ص
(٨٢٨)
المسألة 22 يجوز الدور في الضمان
١٨٠ ص
(٨٢٩)
الكتاب السادس في الحوالة
١٨١ ص
(٨٣٠)
و هنا مسائل
١٨٢ ص
(٨٣١)
المسألة 1 لو احال عليه فقبل و ادى ثمّ طالب المحيل بما اداه فادعى ثبوته في ذمته فأنكره
١٨٢ ص
(٨٣٢)
المسألة 2 الظاهر منه ان حكم الحوالة حكم الضمان
١٨٢ ص
(٨٣٣)
المسألة 3 إذا احال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة
١٨٢ ص
(٨٣٤)
المسألة 4 لو باع السيد مكاتبه سلعة فاحاله بثمنها
١٨٢ ص
(٨٣٥)
المسألة 5 إذا اختلفا في ان الواقع كان حوالة أو وكالة
١٨٢ ص
(٨٣٦)
المسألة 6 لو احال المشتري البائع بالثمن على أجنبي أو احال البائع أجنبيا على المشتري ثمّ انكشف بطلان البيع
١٨٢ ص
(٨٣٧)
المسألة 7 إذا كان له عند وكيله أو امينه مال معين خارجي فاحال دائنه عليه ليدفع إليه ما عنده فقبل المحتال و المحال عليه
١٨٣ ص
(٨٣٨)
المسألة 8 تصح الحوالة على دين للمحيل على اثنين متكافلين
١٨٣ ص
(٨٣٩)
الكتاب السابع في الكفالة
١٨٣ ص
(٨٤٠)
الكتاب الثامن في الإجارة
١٨٤ ص
(٨٤١)
(أما العقد)
١٨٤ ص
(٨٤٢)
(و أما المتعاقدان)
١٨٤ ص
(٨٤٣)
(و اما العوضان) فيعتبر فيهما أمور
١٨٤ ص
(٨٤٤)
(الأول) المعلومية
١٨٤ ص
(٨٤٥)
(الثاني) القدرة على التسليم
١٨٦ ص
(٨٤٦)
(الثالث) إمكان الانتفاع بالعين المستأجرة مع بقائها
١٨٦ ص
(٨٤٧)
(الرابع) إباحة المنفعة
١٨٦ ص
(٨٤٨)
(الخامس) عدم كون المستأجر عليه من الواجبات العينية
١٨٦ ص
(٨٤٩)
(السادس) ان تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها
١٨٧ ص
(٨٥٠)
(و أما الأحكام)
١٨٧ ص
(٨٥١)
المسألة 1 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر أو كليهما
١٨٧ ص
(٨٥٢)
المسألة 2 لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة قبل انقضاء الأمد
١٨٨ ص
(٨٥٣)
المسألة 3 الإجارة كالبيع لازمة بالذات
١٨٨ ص
(٨٥٤)
المسألة 4 الإجارة كالبيع يملك فيها العوضان بالعقد
١٨٩ ص
(٨٥٥)
المسألة 5 إذا تلفت العين المستأجرة كلا أو بعضاً
١٨٩ ص
(٨٥٦)
المسألة 6 العين المستأجرة في يد المستأجر و العين التي للمستأجر في يد الأجير كلاهما أمانة
١٩١ ص
(٨٥٧)
المسألة 7 إذا فسدت الإجارة
١٩١ ص
(٨٥٨)
المسألة 8 الأجير الخاص على أقسام
١٩١ ص
(٨٥٩)
(أحدها) أن يملك المستأجر جميع منافعه في مدة معينة
١٩١ ص
(٨٦٠)
(ثانيها) أن يملكه منفعة خاصة من منافعه في مدة خاصة
١٩٢ ص
(٨٦١)
(ثالثها) أن يملكه في ذمته عملا خاصا في مدة خاصة على نحو المباشرة
١٩٢ ص
(٨٦٢)
المسألة 9 يجب على المؤجر مع الإطلاق كلما يتوقف عليه إيفاء المنفعة
١٩٢ ص
(٨٦٣)
المسألة 10 نفقة العبد و الدابة على المؤجر
١٩٣ ص
(٨٦٤)
المسألة 11 يستحب أن لا يستعمل أحدا حتى يقاطعه على الأجرة
١٩٣ ص
(٨٦٥)
المسألة 12 إطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة
١٩٣ ص
(٨٦٦)
المسألة 13 إذا استأجر عينا فله مع عدم اشتراط المباشرة و لا انصراف العقد إليها إجارتها كلا أو بعضا
١٩٣ ص
(٨٦٧)
المسألة 14 إذا ستؤجر لعمل لا بشرط المباشرة
١٩٤ ص
(٨٦٨)
المسألة 15 لو استأجر أجيرا لعمل معين أو دابة لحمل متاع معين فاستوفى غيره
١٩٤ ص
(٨٦٩)
المسألة 16 لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من ذلك
١٩٤ ص
(٨٧٠)
المسألة 17 يجوز الاستيجار لحيازة المباحات
١٩٤ ص
(٨٧١)
المسألة 18 إذا عمل للغير من دون اذنه
١٩٤ ص
(٨٧٢)
المسألة 19 قد سبق ان العين التي للمستأجر في يد الأجير كالعين التي للمؤجر في يد المستأجر أمانة مالكية
١٩٤ ص
(٨٧٣)
المسألة 20 لو اختلفا في اصل الإجارة
١٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٧ - (و اما الإقرار) بالنسب

عشرة إلا أربعة إلا خمسه لزمه واحد و كذا لو قال في المثال إلا أربعة لزمه اثنان و لو قال عشرة إلا خمسة لزمه ثمانية و لو قال عشرة ينقص واحد لزمه تسع و لو قال عشرة إلا ثوب سقط من العشرة قيمة الثوب ما لم تستغرقها و الاستثناء المستغرق باطل كما لو قال له علي مائة إلا مائة و لو قال له درهم و درهم إلا درهما بطل الاستثناء و لزمه درهمان.

(و أما تعقيب) الإقرار بما ينافيه‌

فلو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو دفعت إلى زيد و غرم لعمرو قيمتها إلا ان يصدقه زيد و لو قال له قفيز حنطة بل قفيزان لزمه اثنان و لو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم فعليه درهمان و لو قال له هذا الدرهم بل درهم فواحد و لو ادعى المواطاة على الاشهاد باقراره بالبيع و قبض الثمن سمعت دعواه و كان له الاحلاف اما لو شهدت البينة بنفس البيع و القبض لم تسمع دعواه و ليس له الاحلاف و ليس من التعقيب بالمنافي ما لو قال له عليّ عشرة مؤجلة أو من ثمن خمر أو خنزير أو ابتعت بخيار فلا يلزم إلا بما اقر به.

(و اما الإقرار) بالنسب‌

فيعتبر فيه الصفات المعتبرة في مطلق المقر من البلوغ و العقل و غيرهما و شرائط أخر و هي أمور:

(الأول) أن لا يكذبه الحس بأن يكون ما يدعيه ممكناً فلو لم يكن ممكناً لكون الولد اكبر منه سناً أو مساوياً أو ناقصا بمقدار لا يولد فيه مثله لمثله لغي.

(الثاني) أن لا يكذبه الشرع بأن يكون الولد ثابتا نسبه لغيره ببينة أو شياع.

(الثالث) أن لا يكذبه من يمكن اللحوق به فان الولد حينئذ لا يلحق بالمقر و لا بالآخر إلا بالبينة أو القرعة.

(الرابع) التصديق من المقر به فيما عدا الولد الصغير ذكراً أو أنثى و المجنون كذلك و لو لم يكن ولداً و الميت كذلك و لو كان بالغا عاقلا فهؤلاء الثلاث لا يعتبر تصديقهم بل يثبت نسب الصغير مطلقاً بالنسبة إلى المقر و غيره من الاقارب بمجرد اقراره و نسب المجنون و الميت بالنسبة إلى المقر فقط و لا يسمع إنكار الصغير بعد بلوغه و لا المجنون بعد كماله على المشهور و الحكم مقصور على الولد للصلب فلا يتعدى‌