سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٦ - الثالث لو هلكت الثمرة أو سرقت
المسألة ٣: إذا كان بين اثنين أو أزيد نخل أو شجر أو زرع
جاز لأحدهما خرص المجموع بشيء معلوم ثمّ يتقبل حصة صاحبه بما يتوزع عليها من ذلك الخرص و إن كان من ثمرها و لا يكون ذلك بيعاً بل معاملة مستقلة.
المسألة ٤: يجب على البائع مع الإطلاق إبقاء الثمرة أو الزرع إلى أوان أخذه بلا أجرة
ففي المقتطف إلى أوان قطفه و في الملقوط إلى أوان لقطه و في المجزوز إلى أوان جزه و في المخروط إلى اوان خرطه و كذا يجب ذلك على المشتري لو باع المالك الأصل و استثني الثمرة و اطلق و لو كان بينهما شرط عمل عليه فلو باع الزرع قصيلا وجب على المشتري قطعه فان لم يفعل فالبائع بالخيار بين قطعه و ابقائه بالاجرة و كذا لو باع الثمرة بشرط القطع بل و كذا مع الإطلاق إذا قضت العادة باخذه حشيشاً أو سنبلًا أو حصرماً فان الإطلاق منصرف إليها.
المسألة ٥: لا يجب على البائع مع الإطلاق القائم بما يحفظ الثمرة و الزرع أو يصلحهما
من سقي أو تلقيح أو تطيين أو وضع ما يمنع الحر و البرد و التراب و الحيوانات المؤذيات و نحو ذلك إلا ما قضت العادة بلزومه عليه أو ادى الشرط إليه
و اما اللواحق- فأمور:
الأول: لو اشترى الزرع قصيلًا مع اصوله فقطعه فنبت فهو له
أما لو لم يشتر الأصل فهو للبائع و لو سقط من الحب الحصيد فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض.
الثاني: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة أو الزرع بزيادة عما ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه و بعده.
الثالث: لو هلكت الثمرة أو سرقت
فان كان قبل القبض فمن البائع و لو كان التالف بعضها فالمشتري بالخيار بين الفسخ أو اخذ الباقي بحصته من الثمن و لو اتلفها البائع أو أجنبي كان للمشتري الخيار بين الفسخ و الرجوع بالثمن أو الإبقاء و المطالبة بالقيمة و إن كان بعد القبض فالتلف على المشتري و في اتلاف البائع الأجنبي يتعين