سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٦٣ - المسألة ٧ ليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى
من عليه عشرة ففي كون المجموع وفاء أو يكون الزائد بمنزلة الهبة فيلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه وجهان و الاحوط تعيين الوفاء ثمّ هبة الزائد خصوصا في الربوي.
المسألة ٢: لا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه
(الا على من عليه الدين لانه بمنزلة المقبوض) لانه لا يتعين لصاحبه الا بالقبض بعد تعيين المديون.
المسألة ٣: إذا كان لاثنين فصاعداً مال في ذمة أو ذمم فتقاسماه
بان تراضيا على ان ما في ذمة زيد لأحدهما و ما في ذمة عمرو و لآخر لم يصح و حينئذ فكلما يحصل لهما و ما يتوي منهما.
المسألة ٤: يصح بيع الدين بحال على من عليه و على غيره بزيادة و نقيصة إذا كان من غير جنسه
أو لم يكن ربويا و الا اعتبرت المساواة و يلزم المديون دفعه إلى المشتري كملًا و ان كان قد اشتراه بأقل منه و لا يصح بيعه بمثله إذا كانا مؤجلين سواء كانا سابقين أو ثابتين بالعقد و فيما عدا ذلك اشكال.
المسألة ٥: لو باع الذمي أو الحربي ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير و قبض ثمنه
جاز للمسلم قبضه وفاء عن حقه و لو اسلم البائع بعد البيع استحق المطالبة به.
المسألة ٦: لو غاب الغريم اجتهد المديون في طلبه
فان وجده فذاك و ان جهل خبره فان حصل العلم بموته و لو لمضي مدة لا يعيش مثله إلى مثلها غالبا سلمه إلى ورثته و مع فقدهم فإلى الحاكم ليتصدق به عنه و الا بقي عليه فان أدركه الموت أوصى به.
المسألة ٧: ليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى
فان فعل تبع به بعد العتق و الا سقط و لو استدان باذنه أو اجازته فعلى المولى و ان اعتقه سواء كانت الاستدانة للمولى أو للعبد أو للتجارة الا مع تقييده بكونه عليه و يقتصر في التجارة على مقدار الإذن فان عين له نوعا أو مكانا أو زمانا تعين و ان أطلق تخير و لو اذن له في التجارة فاستدان لها فعلى المولى إذا كان لضرورتها كنقل المتاع و حفظه مع الاحتياج إليه و لو اخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير اذن تخير المقرض بين رجوعه على المولى و بين اتباع