سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٨١ - (الأول) يقتصر فيه على ضربي العنق بالسيف و ما جرى مجراه
(الرابع) يجوز للمحجور عليه لسفه أو فلس إذا كان بالغا عاقلا استيفاء القصاص أو العفو أو الصلح عنه بمال
لكن لا يدفع إليه ما دام كذلك أما المحجور عليه لصغر أو جنون فلا يجوز له ذلك بنفسه و يجوز لوليه العمل بما فيه الغبطة له من تعجيله باستيفائه أو الصلح عنه بمال أو تأخيره إلى البلوغ.
(الخامس) يجوز التوكيل في استيفائه
فلو عزله و لما يعلم حتى اقتص فلا شيء عليه.
(السادس) لو اشترك الأب و الأجنبي في الجناية على الولد اقتص من الأجنبي و رد الأب نصف الدية عليه
و كذا لو اشترك المسلم و الكافر في الجناية على الذمي أو العامد و الخاطئ و الراد هنا العاقلة إن كان الخطأ محضاً و إلا فالخاطئ.
(السابع) يرث القصاص و الدية كل من يرث المال ذكراً أو أنثى إلا الزوج و الزوجة
فلا يستحقان قصاصاً و يستحقان الدية و إلا المتقربين بالأم كالاخوة و الأخوات منها و غيرهم فلا يستحقون دية و يستحقون القصاص و لا فرق في الدية بينما إذا أخذت بدلا عن القصاص كما في العمد أو أصلا كما في الخطأ بقسميه و العمد الموجب للدية كقتل الوالد ولده و نحوه.
(الثامن) لا قصاص في نفس أو طرف إلا بالحديد كالسيف و ما جرى مجراه
و لا يقتص بالآلة الكالة التي لا تقتل و لا تقطع إلا بجهد و لا يقتص من الحامل حتى تضع و يستغني عنها الولد و الملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم و المشرب ليخرج فيقتص منه و لو جنى في الحرم اقتص منه فيه.
(التاسع) يستحب احضار شاهدين عدلين عند الاستيفاء احتياطا و اختيارا
للادلة حذراً من السم.
(و أما ما يخص قصاص النفس) فأمور:
(الأول) يقتصر فيه على ضربي العنق بالسيف و ما جرى مجراه
من دون تمثيل حتى لو كانت الجناية تمثيلا أو تغريقاً أو تحريقاً أو رضخاً بالحجارة و نحوها.